قررت وزارة البيئة والمياه رفع الحظر عن استيراد كل أنواع الطيور الحية ومنتجاتها من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ونص القرار الذي أصدره أمس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بعدم السماح بدخول أي شحنة لأي نوع من أنواع الطيور الحية أو المذبوحة أو منتجاتها قبل الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه حصراً قبل دخول أي شحنة إلى الدولة. ومنع دخول أي شحنة لأي نوع من أنواع الطيور الحية أو المذبوحة أو منتجاتها إلى أي منفذ من منافذ الدولة وتعاد الشحنة إلى مصدر الاستيراد فوراً ما لم تحمل تصريح استيراد.

كما نص القرار على انه يتم إصدار تصاريح الاستيراد بناءً على القوانين والشروط الصحية والبيطرية السارية بالدولة مع التشديد على أو إضافة ما يلي:

أ- ألا تتجاوز صلاحية إذن الاستيراد أسبوعين من تاريخ إصداره.

ب - بالنسبة إلى استيراد المنتجات الغذائية المعالجة حرارياً أو الطازجة أن يتقدم صاحب طلب الاستيراد بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة والتي تثبت خلو الشحنة المستوردة ومصدر إنتاجها من المرض على أن تكون صادرة قبل أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.

ج - بالنسبة إلى استيراد الصيصان أن يتقدم صاحب طلب الاستيراد بشهادة صحية بيطرية من مختبر معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تثبت ان القطيع الذي تم استيراد المنتجات المذكورة منه خال من مرض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية أو المعدية وان تكون صادرة قبل مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم طلب إذن الاستيراد.

د - بالنسبة إلى استيراد الطيور الحية ان يتقدم صاحب طلب الاستيراد بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة والتي تثبت خلو الطيور المستوردة من المرض على ان تكون صادرة قبل أكثر من أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وجاء في القرار ان يتم حجز الطيور الحية في المحاجر الخاصة بها ولفترة لا تقل عن 28 يوماً من تاريخ دخولها إلى الدولة على ان تجرى لها خلال هذه الفترة كل الفحوصات المخبرية المعتمدة بالكشف عن المرض.

وأن يتم أخذ عينات عشوائية من كل أنواع الشحنات المستوردة إلى الدولة والمشار إليها في الفقرة الثالثة وإرسالها إلى المختبرات المختصة بالكشف عن المرض داخل أو خارج الدولة وبصورة مستمرة.

وأن يتحمل المستورد كل التكاليف والرسوم المترتبة عن جمع ونقل وتحليل العينات المشار إليها في الفقرة الرابعة والخامسة. وأن يتم الاستيراد من المنافذ التي تحددها وزارة البيئة والمياه وفقاً لطبيعة كل شحنة والإمكانيات الفنية المتوفرة في المنافذ الحدودية. وان يتم ذكر اسم المنفذ في أذونات الاستيراد ويمنع دخول أي شحنة من غير المنفذ المحدد لدخولها سلفاً.