أكدت بلدية الشارقة على التزامها وحرصها على تنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2000 ميلادية والذي يمنع الأعمال الإنشائية في وقت راحة السكان، مشيرة إلى أن مخالفة هذا القرار يعرض المخالف لغرامة مالية كبيرة تبدأ من 5 آلاف درهم ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حال عدم الاستجابة كل مرة، بالإضافة إلى إيقاف العمل في الموقع ما لم يكن معه تصريح بذلك.

وصرح مدير عام بلدية الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج أن القرار الإداري رقم 8 لسنة 2000 يقضي بعدم القيام بأي عمل من الأعمال الإنشائية أو التشطيبات التي تحدث أصواتاً أو اهتزازات خلال الفترة ما بين العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً وذلك منعاً للإزعاج ولتمكين الغير من الخلود إلى الراحة خلالها.

وأوضح مدير عام بلدية الشارقة أن القرار استثنى منه البنايات الواقعة خارج الكتلة السكنية، والبنايات المجاورة لبنايات غير مأهولة وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من القسم الفني، كما تستثنى أعمال التشطيب الداخلية التي لا تصدر عنها أصوات أو اهتزازات، كما أوكل القرار تنفيذ هذه المهمة على مفتشي القسم الفني بالتعاون مع الجهات الأمنية إذا لزم الأمر ضبط أية حالات مخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بذلك.

الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز