أكد العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة على جاهزية جميع الإدارات على مستوى الدولة لتطبيق تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب الجديد والمقرر بدء العمل به غداً (الثلاثاء) الموافق 29 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن نماذج التأشيرات الجديدة تم توفيرها في مختلف المنافذ، كما أن الموظفين مؤهلين بالشكل الأمثل للتعامل مع المراجعين.

وشدد على أن الهدف من التعديلات التصدي لمخالفي قوانين الإقامة في الدولة، معرباً عن أمله أن تنتهي ظاهرة وجود مخالفين في الدولة بحلول شهر ديسمبر الجاري، أي بعد أربعة أشهر من تطبيق القانون الجديد.

وأوضح أن القانون الجديد يشمل 16 نموذجاً جديداً للتأشيرات أو أذونات الدخول وهي تأشيرة لعدة سفرات ورسومها 2000 درهم وإذن دخول لزيارة طويلة المدة 1000 درهم وإذن دخول لزيارة قصيرة المدة 500 درهم وإذن دخول للدراسة ويكون رسمه 1000 درهم وتجديد إذن دخول للدراسة ورسمه 500 درهم وإذن دخول للعلاج 1000 درهم وتجديد إذن دخول العلاج 500 درهم وإذن دخول لحضور معارض ومؤتمرات «100 درهم»،.

وإذن دخول للسياحة 100 درهم، وتجديد إذن دخول السياحة وقيمته 500 درهم وإذن دخول الزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون 100 درهم وتجديد إذن دخول الزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون 500 درهم وإذن دخول الزيارة لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون 200 درهم وتأشيرة الدخول لمهمة 200 درهم وتأشيرة الترانزيت 100 درهم.

وتفصيلاً قال المنهالي إن إذن الدخول لزيارة لمدة طويلة الأمد يخول لحامله البقاء لمدة 90 يوماً في الدولة غير قابلة للتجديد فيما يخول إذن الزيارة قصير الأمد لأصحابه البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد، مشيراً إلى أنه يشترط إذا كان إذن الدخول الغرض منه زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى ويجوز استثناءً السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناءً على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه.

كما يجب أن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً كما يجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله. وأوضح أنه إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.

وبين أن إذن الدخول للدراسة يتيح لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين، مشيراً إلى أنه يشترط لمنح إذن الدخول للدراسة أن يكون الكفيل احدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة وأن يكون للمستفيد ضمان صحي وأن يدفع مبلغاً مالياً قدره 1000 درهم ويكون هذه المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

وشدد على أن عملية منح أذونات الدخول للدراسة لن تكون وسيلة لبعض المؤسسات التعليمية للمتاجرة بالتأشيرات وإنما سيكون هناك تقييم لها للتأكد من حصولها على ترخيص من الجهات المعنية وجودة عملها.

وأشار إلى أن إذن الدخول للعلاج يجيز لحامله دخول الدولة مرة واحدة خلال شهرين من صدوره ويتيح البقاء لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ المدة ويجوز تجديده مرة واحدة لذات المدة، مشيراً إلى أنه يشترط لمنح هذا الإذن أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة مع توافر تقرير طبي معتمد بالإضافة إلى ضرورة أن يدفع المستفيد ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

وأضاف ان إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد، كما يجب تقديم شهادة من جهة رسمية تقيد بإقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له، ويدفع المستفيد ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

وأوضح المنهالي أن إذن الدخول للسياحة يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول يجوز تمديدها مرة واحدة لمدة مماثلة، مشيراً إلى أن يشترط لمنح إذن الدخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة وأن تلتزم شركات السياحة بتقديم ضمان مالي مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة بالإضافة إلى دفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة.

كما يجب أن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقاً به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يجب إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة، كما يجب أن يكون للمستفيد ضمان صحي.

وأوضح أن تأشيرة المجاملة تتيح لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.

وأوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أن قانون دخول وإقامة الأجانب الجديد أعطى المجال لمختلف الجنسيات للحصول على إذن دخول للسياحة، إلا أن هذا الأمر سيخضع لرقابة صارمة على شركات السياحة ومن يثبت مخالفتها ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها ويمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء ترخيصها ومصادرة الضمان المالي الخاص بها والمقدر بـ 75 ألف درهم.

وأشار إلى أن الشخص الذي دخل الدولة لغرض السياحة ثم يحصل على فرصة عمل عليه أن يغادر إلى بلده مجدداً والدخول مرة أخرى عبر تأشيرة من الجهة التي ترغب في توظيفه.

امتيازات للملتزمين

أوضح العميد ناصر المنهالي أنه يمكن في حال التأكد من التزام فئة أو جنسية محددة بالتعديلات الجديدة في القانون أن تدخل ضمن القائمة التي يتم إعفاؤها من الضمان المالي كمكافأة على التزامها، لافتاً إلى أن جميع اذونات وتأشيرات الدخول الجديدة تتطلب ضرورة وجود ضمان صحي للمستفيدين.

ولفت إلى أن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب لم تتضمن الإشارة إلى أي تغيير في الغرامات المنصوص عليها للمخالفين.

أبوظبي ـ أحمد جمال