أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإلزام شركة تأمين سداد 700 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا لمصاب في حادث مروري وألزمتها رسوم ومصاريف التقاضي ومصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن أحد المؤمن عليهم تسبب بإصابة شخص في حادث مروري نجم عنه ضعف وتشويش في الإدراك وشلل نصفي وعجز دائم عن العمل والزواج وتكوين أسرة والتنقل يقدر بنسبة 100%.
ويشير ملف الدعوى إلى أن المتهم لا يحمل رخصة قيادة ولكن هذا الأمر لم يعف الشركة المؤمن لديها المركبة المتسببة في الحادث من المسؤولية القضائية.
أبوظبي ـ«البيان»