قررت هيئة الصحة في أبوظبي تطبيق الضمان الصحي على كل القادمين لإمارة أبو ظبي بموجب إذن دخول (لمهمة عمل) بموجب وثيقة الضمان الصحي للطوارئ التي اعتمدتها الهيئة في السابق. وقد أصدر المهندس زيد السكسك مدير عام الهيئة كتابا لمدراء إدارة الجنسية والإقامة ومدراء شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي ومدراء الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بهذا الشأن.
وتقدم وثيقة الضمان الصحي للقادم للعمل بموجب إذن دخول لمهمة عمل عند التقدم لإدارة الجنسية والإقامة للحصول على التأشيرة، وتحدد مدة الوثيقة بمدة التأشيرة المسموح له بالعمل خلالها داخل الإمارة، وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وفي حالة تجاوز هذه المدة يكون التأمين بموجب وثيقة ضمان صحي عادية سواء وثيقة أساسية أو وثيقة معززة حسب الأحوال.
وأشار التعميم إلى أن قيمة الوثيقة تسترد من الشركة المؤمن لديها في حالة واحدة فقط وهي في حالة عدم صدور إذن الدخول من قبل إدارة الجنسية والإقامة لأي من الأسباب أما إذا صدر الإذن فلا تسترد قيمة الوثيقة.
أبوظبي ـ «البيان»