أصدر معالي وزير الصحة حميد القطامي قرارا بشأن تسعير الأدوية جاء في مادته الأولى باستمرار العمل بهامش الربح المطبق حاليا 44% من سعر الاستيراد بالدرهم وفقا للمعادلة المعمول بها لجميع الأصناف ما عدا أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية وفقا للمعادلة (سعر الدواء للجمهور للأدوية المستوردة في سعر صرف العملة + هامش الربح للوكيل 20% بالدرهم + هامش الربح للصيدلية 24% بالدرهم، ويكون سعر البيع للدواء للجمهور للأدوية المحلية يساوي سعر المصنع + هامش الربح للوكيل 20 من سعر المصنع + هامش الربح للصيدلية 24% من سعر المصنع.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد سعر صرف العملات المستخدمة في احتساب سعر الأدوية كل سنتين فيما نصت المادة الثالثة على تخفيض سعر استيراد أسعار أدوية الإمراض المزمنة والمضادات الحيوية بنسبة 15% كما يخفض ربح الوكيل في هذه الأدوية ليكون 15% من سعر الاستيراد بالدرهم « بدلا من 20% الخاصة بباقي الأدوية » ويخفض ربح الصيدلية ليكون 18% من سعر الاستيراد بالدرهم « بدلا من 24% الخاصة بباقي الأدوية».

ونصت المادة الرابعة من القرار الوزاري على تخفيض أسعار الاستيراد لباقي الأدوية « غير الحيوية والمزمنة» التي سوف تتأثر بتعديل سعر الصرف بنسبة 10% فقط مع بقاء هامش الربح الحالي للصيدلية «24 من سعر الاستيراد المحسوب بالدرهم » وللوكيل 20% من سعر الاستيراد المحسوب بالدرهم، فيما أشارت المادة الخامسة من القرار على أن يتزامن تطبيق ما ورد في المادتين 3 و4 من القرار مع تعديل أسعار الصرف وفقا للمادة الثانية منه.

كما نصت المادة السادسة بسريان أسعار البيع للجمهور وفق هذا النظام على جميع الشركات المنتجة والمستودعات الطبية والصيدليات العاملة بالدولة اعتبارا من 15أكتوبر 2008.

وذكرت المادة السابعة من القرار على أن تقوم إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بإعداد كشوف يدرج بها أسماء الأدوية وأسعار بيعها للجمهور المعتمدة لكل شركة على حدة وتوزع هذه الكشوف على جميع المستودعات والصيدليات الخاصة كما تنشر في الجريدة الرسمية.

وطلبت المادة الثامنة بأن تلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة بوضع سعر البيع للجمهور على جانب الغلاف الخارجي للعبوة إضافة إلى اسم الوكيل في الدولة على ألا يخفي أيا من البيانات مما هو مطلوب إيضاحه على الغلاف، ونصت المادة التاسعة على وقف التسعير والتصريح باستيراد الأدوية التي يتبين عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة بأسعارها واصلة موانئ الدولة وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وحظرت المادة العاشرة على كافة مسؤولي الصيدليات الخاصة شراء أو حيازة أو بيع أو دواء لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار وذكرت المادة الحادية عشرة على مفتشي وزارة الصحة مراعاة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط المخلفات وإحالتها للجهات المختصة وفقا للقانون، فيما ألغت المادة الثانية عشرة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ كما جاء في المادة الثالثة عشرة.

أبوظبي ـ «البيان»