أظهرت احصاءات وزارة العمل عن الأسبوع الأول لحملة حظر العمل خلال فترة الظهيرة والتي بدأت أول يوليو الجاري أن عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت والتي قامت بها فرق التفتيش المخصصة لمتابعة تنفيذ القرار بلغت 8 آلاف و226 زيارة.

في حين بلغ عدد الزيارات التوعوية والتوجيهية التي قررتها الوزارة العام الجاري 1273 زيارة. وهي الزيارات التي تبدأ قبل بدء سريان العمل بتوقيت قرار الحظر في الثانية عشرة والنصف ظهرا. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الأسبوع الأول عن ضبط 172 منشآة مخالفة من اجمالي 6953 منشآة وبنسبة لاتتجاوز 2 بالمائة فقط، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة 6781 منشآة بنسبة 98 بالمائة.

وكشف حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل أن عدد الحملات التفتيشية في الاسبوع الأول من الحملة العام الحالي تضاهي عدد الحملات التي قامت بها الوزارة على مدار شهرين في حملة الظهيرة في العام الماضي، بعد أن تم دعم جهاز التفتيش بالوزارة حتى بلغ عدد المفتشين حاليا 382 مفتشا، اضافة الى السيارات التي تم تجهيزها للتفتيش.

وشارك في حملات التفتيش في الاسبوع الأول 32 فريق عمل على مستوى الامارات باجمالي 64 مفتشا، منها 10 فرق عمل في أبوظبي و6 في دبي و4 فرق في الشارقة ورأس الخيمة و3 في كل من عجمان والفجيرة وفرقتين في أم القيوين.

وقال بن ديماس في مؤتمر صحفي أمس بحضور ماهر العوبد القائم بمهام المدير التنفيذي لشؤون التفتيش ان معالي وزير العمل صقر غباش أكد على ضرورة التوجية والارشاد والتواصل وهي الرسالة والهدف من وراء قرار حملة الظهيرة وليس التفتيش والضبط وتسجيل المخالفات فقط وصولا الى ما يسمى بفمهوم (المفتش الصديق).

موضحا أن الاختلاف العام الحالي للحملة هو اعتماد حملات توجيهية تبدأ في العاشرة والنصف صباحا وقبل بدء التوقيت الرسمي للحظر والذي يبدأ من الثانية عشرة والنصف لتوجيه وارشاد أصحاب العمل والعمال الى أهمية الالتزام بالقرار وتوزيع ملصقات التوعية عليهم.

وأوضح القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل أن تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعم جهاز التفتيش بدأت تأتي بنتائج ايجابية للغاية، منوها الى الوعي الحالي لدى المنشآت والعمال بالقرار وهو ما نتج عنه انخفاض لافت في عدد المنشآت المخالفة.

وشدد على العقوبات المنصوص عليها بشآن المنشآت المخالفة للقرار، حيث ينص على أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر. فإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر الى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً.

وفي حالة العودة الى إرتكاب المخالفة للمرة الثانية : يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر. وفي حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة : فإنه يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة.

دبي ـ عادل السنهوري