أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قرارا بشأن إنشاء المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلة عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص يختارهما وزير الصحة ويعين المجلس في أو اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى المجلس الصحي عدة مهام ومسؤوليات منها تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها، وتبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، وإبداء المشورة والرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يتولى دراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها إلى الجهات المختصة، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة في مجال تنظيم عقد المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تشتيت للجهود أو تكرار للفعاليات، وأي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

ونصت المادة الثالثة على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع.

وأشارت المادة الرابعة إلى أن يعين مدير عام وزارة الصحة مقررا للمجلس يتولى التحضير لجلسات المجلس وتسجيل محاضره وإعداد قراراته لاعتمادها من رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها.

ويرفع رئيس المجلس الصحي تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحا عن انجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمنا المقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف المجلس. كما نصت المادة الخامسة.

وطلبت المادة السادسة من القانون من الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الصحي بما يكفل تحقيق الإغراض التي أنشئ من اجلها على أن يلغي كل حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ونصت المادة الثامنة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة