أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بشأن نظام نقل الدم، نص في مادته الأولى باعتماد نظام نقل الدم على أن تلتزم جميع المرافق الصحية الحكومية «الاتحادية والمحلية» والخاصة بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد المقررة به.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى وزارة الصحة مراقبة تطبيق النظام، كما تتولى الهيئات الصحية المحلية مراقبة تطبيقه في حدود الاختصاص المقرر لكل منه، وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن أي مخالفة لهذا النظام تعد بمثابة مخالفة تأديبية تطبق بشأنها العقوبات التأديبية المقررة قانونا دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية.
وخولت المادة الرابعة معالي وزير الصحة بتعديل النظام الأساسي لنقل الدم أو الحذف كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأشارت المادة الخامسة والأخيرة إلى إلغاء كل ما يخالف أو يتعارض مع القرار من قرارات سابقة وأن يعمل به اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وجه في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في منتصف الشهر الماضي، جميع القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات النفع العام وجميع الشركاء على المستوى القطري والإقليمي والعالمي بمواصلة التعاون الوثيق والبناء إلى دعم برامج أمان وسلامة نقل الدم من خلال تشجيع التبرع بالدم الطوعي والمنتظم وفقاً للمعايير الدولية.
النظام الأساسي
ويتكون النظام الأساسي لنقل الدم، على النظم الإدارية المتعلقة بالجوانب الفنية لمراكز خدمات نقل الدم، وتشمل ثلاثة فصول الأول يتضمن خدمات نقل الدم، وتصنيف المراكز والوظائف والاختصاصات الرئيسية لقسم المختبر بمركز الدم المركزي، وكذلك إجراءات التشاخيص المخبرية الفيروسية، وفصل وتخزين الدم ومكوناته، ومراقبة المعدات الطبية وحفظ سجلات النتائج الخاصة بالمتبرعين، وإجراء الفحوصات التأكيدية.
ويشتمل الفصل الثاني من النظام على الدم ومكوناته الرئيسية ودواعي الاستخدام الأمثل للخلايا الدموية وبلازما الدم وطرق الحفظ حسب الأنظمة الدولية، كما يشمل الفصل الثالث على أسس التعامل مع الدم ومكوناته، من تعقيم ومعالجة بأشعة جاما وتحاليل وغيرها.
ويتضمن الباب الثاني من النظام توفير السلامة للمريض متلقي الدم، ويتضمن أربعة فصول تتناول مسؤوليات بنوك الدم والطبيب الذي يأمر بنقل الدم وكذلك الطبيب المشرف، كما يتضمن الفصل الرابع الضوابط والقواعد المنظمة لعمل خدمات نقل الدم.
ويؤكد النظام الأساسي على مسؤوليات الطبيب المشرف على حقن الدم ومكوناته والتأكد من هوية المريض المتلقي وتاريخ الصلاحية الموجودة على وحدة الدم أو مكوناته ومطابقة رقم الوحدة وفصيلة دم الوحدة واسم المريض المتلقي المخصصة له وفصيلة دمه مع ما هو مكتوب على بطاقة مطابقة الدم الملصقة على الوحدة.
كما يؤكد على إجراء عملية نقل الدم أو مكوناته خلال وقت قصير من استلام الوحدات من بنك الدم واختيار المكان المناسب لحقن الدم في المريض المتلقي واستعمال ابر حقن أو قسطرة مقاس 14ـ 17 للبالغين ومقاس 15ـ 20 للأطفال، وكذلك استعمال أجهزة نقل دم مناسبة لهذا الغرض ومزودة بمرشح قياسي (170 ميكرومتر) لإزالة التخثرات الدقيقة الناجمة عن تخزين الدم، وان يلزم تغيير أجهزة نقل الدعم في فترة لا تزيد عن 24 ساعة من استخدامها أو بعد استعمالها لنقل 4 وحدات دم.
وتنطبق هذه الضوابط والقواعد على كل المرافق الصحية المرخص لها بجمع واختبار وتجهيز وتخزين وصرف الدم ومكوناته، كما تنطبق على كل المرافق الصحية المرخص لها بمباشرة عمليات نقل الدم ومكوناته.
تخزين الدم
ويسمح لبنوك الدم بالمستشفيات الخاصة بممارسة أعمال تخزين وتجهيز وصرف الدم ومكوناته كما يسمح لهذه المستشفيات بمباشرة نقل الدم ومكوناته في حال الترخيص لها بذلك من قبل وزارة الصحة أو من قبل الجهات الصحية الحكومية المحلية المعنية.
كما تخضع كل بنوك الدم في الدولة للسياسات والضوابط التي تطبقها وزارة الصحة، ويحظر الترخيص لبنوك الدم الخاصة أو المنشآت الصحية الخاصة بجمع الدم أو الاتجار فيه بغرض تحقيق الربح أو التعامل مع المتبرع بالدم.
وتلتزم بنوك الدم بتطبيق هذه السياسات والضوابط بما يحقق طمأنة الرأي العام بجودة وسلامة وفاعلية الدم ومكوناته وخلوه من الأمراض المعدية، وتلتزم بنوك الدم كذلك بتطبيق كل القواعد الضوابط التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية، إضافة لتطبيق السياسات المنظمة للمختبرات الإكلينيكية فإنها تلتزم بالخضوع لكثير من الضوابط المطبقة على صناعات المستحضرات الطبية والأدوية.
كما تلتزم وزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية المحلية بتنظيم جولات تفقدية دورية لبنوك الدم التي تخضع لرقابتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق السياسات والضوابط المنظمة لعمل بنوك الدم وصلاحية المباني والتجهيزات للمهمة التي أعدت من اجلها، ويجوز لوزارة الصحة وللهيئات الصحية المحلية سحب الترخيص في حال مخالفة البنك للسياسات والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الصحة كما يجوز لها وقف الترخيص مؤقتا حتى يقوم بنك الدم بتصحيح المخالفات.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة
