أكدت وزارة العمل استثناء سائقي المركبات الثقيلة «الشاحنات» من تعدد مرات نقل الكفالة لشركات جديدة نظرا لقلة أعدادهم وندرتهم في سوق العمل لتلبية احتياجات الشركات من السائقين. وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن السائقين ينطبق عليهم نقل الكفالة لمرة واحدة فقط لأنهم يندرجون ضمن فئات العمالة العادية غير الحاصلة على مؤهلات علمية.
ولكن في ظل الظروف الحالية وكثرة أعداد المشاريع والحركة العمرانية التي تشهدها الدولة هناك حاجة للمزيد من السائقين ولذا يتم استثناء هذه الفئة من عدد مرات النقل للانتقال لشركات أخرى على أن تتوفر بقية الشروط المطلوبة للنقل.
وأضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ومحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي أن الفترة الحالية تشهد طلبات استثناءات من قبل شركات لسائقي شاحنات للعمل لديها تجاوزوا عدد مرات نقل الكفالة المسموح به وهو مرة واحدة لهذه الفئة من العمالة.
وأشار إلى أن قرار الوزارة يأتي انطلاقا من مراعاة حاجة السوق ومصالح الشركات وعدم تضرر المشاريع التي تنفذها في ظل قلة أعداد السائقين وخاصة «الشاحنات» في الدولة بالإضافة إلى أن الانتظار لجلب والتعاقد مع سائقين جدد من خارج الدولة وبدء عملهم يتطلب وقتا طويلا لأنهم لا توجد لديهم رخص قيادة صادرة من الدولة تتيح لهم العمل ولذلك يتم الاستعانة بالسائقين الموجودين داخلها.
ووافق الزحمي على نقل كفالة مساعد مدير في إحدى الشركات بأبوظبي يحمل مؤهلا دون الجامعي «دبلوم» استثناء من شرط وجود مؤهل جامعي لمن يشغل هذه الوظائف اعتمادا على خبرته في مجال عمله الذي يعمل فيه لأكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أنها تغني عن توافر المؤهل الجامعي.
وأكد أنه يمكن لصاحب العمل ان يقوم بنقل المكفولين عليه «كفالات شخصية» على كفالة المنشأة المملوكة له من خلال إلغاء كفالتهم من إدارة الجنسية والإقامة المعنية أولا لأنهم تابعون لها ومن ثم التقدم بطلب تصاريح عمل لهم إلى وزارة العمل لتشغيلهم بالشركة أو التقدم بطلب تصاريح مهمة عمل الكترونية لهم حسب حاجة ورغبة الشركة، مشيرا إلى أن الوزارة تسمح بتحويل هذه النوعية من العمال بدلا من قيام أصحاب العمل بالاستعانة بهم وتشغيلهم مخالفين.
ورفض الوكيل المساعد طلب شركتين للإعفاء من غرامة مخالفة توقيف العمل وقت الظهيرة تم تحرير محاضر ضبط ضدهما في اليوم الأول لتطبيق قرار الحظر في الأول من شهر يوليو الجاري حيث تم نقل كل شركة إلى الفئة «ج» في تصنيف المنشآت بالوزارة لمدة أقلها 3 أشهر وتحصيل رسم «غرامة» بقيمة 10 آلاف درهم، مشيرا إلى أنه إذا كانت الشركة المخالفة في الفئة «ج» يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها 6 أشهر بجانب تحصيل الغرامة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد