تقول دار الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لقد اختلف الفقهاء في حكم حلي المرأة المعد للزينة. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة بلغ نصاباً. وهو عشرون مثقالاً وتساوى خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً أو خمس أوقيات من الفضة وتساوى: مائتي درهم وتعادل 595 غراما من الفضة تقريباً لأن الدرهم وزنه 975. 2 غرام فتضرب في 200 فيكون الناتج 595 غراماً.
وذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعى وأحمد، إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة إلا إذا بلغ حد الكثرة وهو ما يعده العرف زائداً عن حلي أمثالها أو بلغ حلي العضو الواحد مئتى مثقال وهو 850 غراماً لأن المثقال وزنه 25. 4 غرامات فإذا ضربت بـ 200 يكون الناتج ما ذكر. فتجب فيه الزكاة حينئذ عند الشافعية خلافاً للمالكية حيث لا يرون في حلي المرأة زكاة بالغاً ما بلغ.