أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي، وذلك بعد توصية من هيئة الصحة في أبوظبي بهدف توسيع شريحة المنتفعين بالوثيقة الأساسية للضمان الصحي المعروفة باسم (وثيقة أبوظبي) من خلال إضافة فئات جديدة وتعديل حد الراتب الإجمالي المؤهل للحصول على هذه الوثيقة.

وقد تضمن القرار في مادته الأولى أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند 2 من المادة (6) من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي، النص (أ) «وثيقة الضمان الصحي الأساسية وتنتفع بها فقط الفئات (ذوو الدخل المحدود ومكفولوهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية 4 آلاف درهم شهرياً مع توفير سكن.

أو 5 آلاف درهم شهرياً بدون سكن، ومكفولو الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل، وغير المواطنين من المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة، على أن تضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.

كما نص القرار في مادته الثانية على أنه اعتبارا من الأول من يوليو 2008 ينتهي الحق الحصري للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) المتعلق بتقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري لجميع موظفي الحكومة من غير المواطنين ومن في حكمهم وأفراد أسرهم المقيمين، والذي كان مقررا بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2005.

وقد أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي كتابها رقم (15/2008) متضمناً أحكام هذا القرار للعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بالنسبة للمادة الأولى، واعتباراً من أول يوليو 2008 بالنسبة للمادة الثانية.

وصرح الدكتور احمد مبارك المزروعي رئيس هيئة الصحة - أبوظبي أن الهدف الأساسي من تعديل المادة الأولى هو استمرار الحصول على خدمات الضمان الصحي لذوي الدخل المحدود بموجب الوثيقة الأساسية بعد الزيادة التي طرأت على رواتبهم في الآونة الأخيرة، وكذلك لفتح المجال لشريحة أكبر للدخول في مجال الوثيقة الأساسية.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة