أحالت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية في الجلسة التي عقدتها صباح أمس في الدائرة الكلية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الظفير وعضوية القاضيين محمد أبو هشيمة ووجدي الشاذلي القضية التي تقدم بها أحد المحامين ضد وزير العدل لمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية كونها جهة الاختصاص.

واستندت المحكمة في قرارها إلى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك، منوهة بأن موطن المدعى عليه كشخصية اعتبارية في المكان الذي يوجد فيه مقر إدارته وهي وزارة العدل والتي يمثلها وزير العدل بصفته والتي تقع في إمارة أبوظبي مما يؤدي في هذه الحالة إلى انعقاد الاختصاص المحلي لها في نظر الدعوى.

توضيح المحامي

بدوره أوضح المحامي حميد مجاهد الشيوي أنه سيتقدم باستئناف لحكم المحكمة قائلاً إن القضاء في أبوظبي يعتبر دائرة محلية لا يجوز الإحالة إليها من محكمة في ذات قضاء التحكيم الواحد، كما قال بأن المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديلاته أجازت إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية في الشارقة ولاسيما أن لدى وزير العدل مكتباً في دار القضاء بالشارقة.

وكان المحامي الشيوي تقدم في الثامن عشر من الشهر الجاري بدعوة بالشق المستعجل ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة المحامين في وزارة العدل لمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف مستنداً في دعواه إلى أن قرار المنع يعد مخالفاً لأحكام المادة (10) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة (1991) والمعدل بالقانون الرقم (5) لعام (2002).

كما أنه يعد مخالفاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن مزاولة المحاماة أمام المحكمة العليا يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين كما يجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الإستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون.

منوهاً في دعواه أن المشرع فرق بين المحامي غير المواطن والمقيد بالجدول قبل صدور القانون وبعد صدروه ما يقود إلى أن قرار مجلس الوزراء لا يسري على المحامين غير المواطنين المقيدين قبل صدور القانون رقم (5) للعام(2002).

الشارقة ـ عمر بدران