حدد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في القرار رقم 13 لسنة 2008 الضوابط والمعايير التي تحكم مواصفات سكن العاملين في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة المعنية بهذا الأمر هي دائرة التخطيط والمساحة بالإضافة إلى بلدية الشارقة أو أية بلدية يقع سكن العاملين ضمن اختصاصها الجغرافي والإداري.
كما حدد القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 50 ألف درهم إلى وضع الضمانات اللازمة للمحافظة على العمال وصحتهم، وصولا إلى صورة نموذجية لمساكن العاملين في الإمارة، بما يحفظ حقوقهم الإنسانية والحضارية والسكن الآمن والارتقاء بمستواهم الصحي والحياتي بما يتواءم مع خطط التنمية المستدامة بالإمارة. ومن المقرر أن تطبق أحكام هذا القرار الذي أصدره سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على سكن العاملين الذي سيقام في المناطق المصرح بها من دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة على قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة.
ويمنع منعا باتا إسكان العاملين في المباني التجارية والمباني غير المرخصة لسكنهم، وكما يمنع تسكينهم في المناطق المحظورة بها إسكان العاملين وفقا للمادة (6) من أحكام هذا القانون.
وأشار القرار إلى انه يجب عند إنشاء سكن العاملين مراعاة الالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة من إدارة الدفاع المدني بالإمارة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وباقي الجهات المختصة، ويجب ألا تزيد مساحة مبنى سكن العاملين المصرح بها عن عدد العاملين لدى صاحب العمل على الا تتجاوز نسبة أشغال المبنى عن 25% من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبنائه شريطة ان يكون صاحب العمل مرخصا من دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وشدد القرار على ألا يرخص بإنشاء سكن للعاملين في جميع المناطق الصناعية المواجهة للمناطق السكنية والمناطق التجارية الاستثمارية وما في حكمها، إلا إذا توافر حرم لا يقل عرضه عن 350 مترا من منتصف الطرق يفصل بين سكن العاملين، وتحديدا في المناطق التالية: الغبيبة، سمنان، الشهباء، الدراري، الطرفا، تجارية مويلح، والرحمانية.
بالإضافة إلى المناطق التجارية مثل بودانق، أبو شغارة، المجاز (2) النهدة وجويزع، ولا يسمح بالبناء على حد قطعة الأرض مباشرة ما لم يرد خلاف ذلك من خلال بيان التخطيط العمراني الصادر من دائرة التخطيط والمساحة، كما ولا يسمح بفتح ابواب الغرف مباشرة على الشارع أو السكك ويجب ان تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الأرض، ويجب الالتزام بعدد الطوابق وبما يال يتعدى (ارضي + أول) وذلك وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة.
كما وضع القرار عددا من الشروط الفنية، أهمها ان يكون السكن على هيئة وحدات منفصلة (غرف) ويمنع تصميمه على هيئة عنابر، كما ويمنع منعا باتا عمل أية منشآت أو حواجز أو تعديلات داخله دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية بذلك.
كما انه لا يسمح بأية بروز او تغطية للارتدادات، كما يشترط في سكن العاملين ان يكون مقام وفقا للمواصفات الفنية وشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في اللائحة وموافقا عليه من دائرة التخطيط والمساحة وان يراعي فيه الضوابط والمعايير التي وضعتها دائرة التخطيط والمساحة، وبلدية الشارقة وإدارة الدفاع المدني في الإمارة.
وحدد القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعض الشروط التي يجب ان ينفذها صاحب العمل من أهمها الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للسكن، والمحافظة على صلاحية مصادر المياه المعدة للاستعمال، والمحافظة على نظافة السكن والالتزام بكل الاشتراطات الصحية اللازمة.
بالإضافة إلى تزويد كل مبنى بالعدد الكافي من الحاويات المخصصة لتجميع القمامة والمخلفات، وتخصيص شركة خاصة لمكافحة الحشرات والقوارض، وان يتم وضع لافتة على مدخل السكن تحمل اسم وبيانات كاملة عن صاحب العمل، وتزويد السكن بصيدلية صغيرة على غرار الصيدليات المنزلية.
وأوضح عبدالله الشويخ رئيس قسم العلاقات العامة والمتحدث باسم بلدية الشارقة ان قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (13) لسنة 2008، بشأن تحديد مواصفات سكن العمال، أوضح أن القرار يلزم قسم تصديق العقود في البلدية بتصديق عقود الإيجار الخاصة بسكن العاملين بعد تزويدهم بصورة عن رخصة البناء وشهادة الانجاز مصدقتين من الجهات المختصة.
وان يكون صاحب العمل مرخصا لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، كما ستقوم بلديات الإمارة بعمل تفتيش دوري على مساكن العمال للتأكد من مراعاتها للضوابط والمعايير المقرر، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة عنها، وتوقيع العقوبات المقررة عليها، واتخاذ كل ما من شأنه إلزام صاحب العمل بتصحيح الأوضاع المخالفة وذلك خلال 30 يوم من تاريخ إعلانه بالمخالفة وفي حالة تخلفه تقوم البلدية المعنية بتصحيح الأوضاع المخالفة بنفقات يتحملها صاحب الشأن.
غرامات
أوضح عبدالله الشويخ رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الشارقة أن القرار حدد المخالفات والغرامات المالية والتي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم نظير المخالفات الصحية، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 40 ألف درهم نظير مخالفة زيادة عدد العاملين على العدد المقرر لإقامتهم بالسكن.
كما حدد القرار غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم نظير المخالفات الفنية، وسيتم مراعاة مضاعفة الغرامة بتكرار المخالفة خلال السنة من تاريخ آخر مخالفة.
وكشف الشويخ عن انه سيتم استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار، ولها في حالة تخلف صاحب الشأن عن دفع الغرامة المستحقة عليه، سيتم التأشير على ملف الرخصة التجارية الصادرة للمنشأة التابع لها السكن بعدم إجراء أي معاملات للمنشآت الا بعد سداد الغرامات المستحقة والتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى لاستيفاء الرسوم والغرامات المقررة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز

