أيدت محكمة استئناف دبي حكم الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم الخليجي (م.ص ـ 44 عاما، مدير حسابات في أحد البنوك)، بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 10 ملايين درهم، وذلك عن تهمة سرقة عملاء البنك الذي يعمل به منذ عام 1992 وحتى الثاني من فبراير 2006، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني وهو البنك (ع) من تهمة الاشتراك في السرقة من قبل العاملين.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في الشق المدني بالنسبة للبنك، في حين قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني (خ. ث) 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى ومبلغ 200 درهم أتعاب محاماة.
كما أمرت بإلزام المتهم والبنك (ع) بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بنك (أ. أ) 205 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامهما بمصاريف الدعوى و200 درهم أتعاب محاماة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية. وكان المتهم قد استولى على 111 مليوناً و248 ألفاً و337 درهماً من حسابات 65 عميلاً، بعد تزويره سندات سحب وتحويل عائدة للبنك.
(دبي ـ سامية الحمودي)