أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي قرارا بتحديد بدل قيمة السفر داخل وخارج الدولة ومدة الإيفاد للعاملين بحكومة أبوظبي بالإضافة للراتب الشهري للموظف على النحو التالي:

يمنح الموظف في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة بالإضافة إلى راتبه الشهري الإجمالي، بدلاً يومياً عن كل يوم أو جزء من يوم يقضى في المهمة، ويشمل هذا البدل نفقات الإقامة والطعام والمصروفات النثرية، ومصروفات الانتقال:

رؤساء الدوائر ومن في حكمهم 10 آلاف درهم ، وكلاء الدوائر ومن في حكمهم 4 آلاف درهم، المديرون التنفيذيون 3 آلاف و500 درهم، موظفو الدرجة الخاصة ألفان و500 درهم، موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ألف درهم، موظفو الدرجة الخامسة فأدنى ألف و500 درهم.

ويصرف بدل سفر للمهام الرسمية والتدريبية داخل الدولة في مدينة أخرى بخلاف مدينة أبوظبي وضواحيها، أو أي مكان يبعد عن مقر العمل الدائم للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلو متر، وذلك بالفئات الواردة من هذا النظام، إذا زادت المهمة عن يوم ويخفض بدل السفر إلى 50% من البدل المقرر من هذا النظام، حال العودة في ذات اليوم.

تحدد مدة الإيفاد خارج الدولة بمدة المهمة الرسمية أو التدريبية، مضاف إليها يوم واحد قبل السفر ويوم واحد للعودة من السفر لكافة الدول، بغض النظر عن التاريخ الفعلي للسفر والعودة وتحدد مدة الإيفاد داخل الدولة بالأيام الفعلية للمهمة الرسمية أو التدريبية.

درجة السفر

تكون درجة السفر للموفد في مهمة رسمية أو تدريبية من رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذين في «الدرجة الأولى» والموظفون في الدرجات الخاصة وحتى الدرجة الثانية في«درجة رجال الأعمال» وباقي الدرجات الوظيفية في «الدرجة السياحية». ويلتزم الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية : بمراعاة السلوك القويم في كافة تصرفاته بما يبرز الوجه الحضاري للامارة .

وأن يقدم الموفد حال عودته تقريراً مفصلاً عن المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية يحتوي بصفة خاصة على ما أسفرت عنه المهمة الرسمية والقيمة المضافة من الدورة التدريبية. إذا تخلف الموفد في دورة تدريبية بعد سفره عن الانتظام فيها، ولم يقدم مبرراً مقبولاً عن أسباب عدم انتظامه في الدورة الموفد إليها، يُعرض أمره على رئيس الدائرة أو الجهة لتقرير ما يراه مناسباً لاسترداد ما صرف له، مع عدم الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

يصرف للموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية نسبة (70 %) من بدل السفر المنصوص عليه في المادة المذكورة من هذا النظام، إذا كان الموفد في ضيافة الدولة أو الجهة الموفد إليها، ويصرف قيمة البدل كاملاً لرؤساء الدوائر ومن في حكمهم.

إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أكثر من ثلاثة أشهر، يجوز منح الموظف بدل تذاكر سفر لزوجته وأولاده الذين يعولهم بذات درجة سفر الموفد ذهاباً وإياباً من وإلى أبوظبي، بالإضافة إلى سداد نفقات العلاج الطبي له ولزوجته وأولاده أثناء الإيفاد بموجب إيصالات مصدق عليها من الجهات الطبية المختصة في بلد الإيفاد.

أبوظبي - إبراهيم السطري