أكدت وزارة العمل ان الغرامة المترتبة على تعميم الهروب الكيدي او الصوري لا يتحملها العامل بل يتم فرضها على المنشأة ويتم الالغاء «الغاء عادي» للعامل بدون حرمان ويتم اصدار تصريح عمل جديد للعامل للعمل لدى شركة اخرى «نقل كفالة» دون حرمان ودون موافقة الكفيل السابق نظرا لانه خالف قانون العمل والقرارات الوزارية وقام بالتعميم على العامل رغم عدم هروبه.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد خلال اليوم المفتوح في ابوظبي اول من امس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ان احد العمال تقدم طالبا الانتقال للعمل لدى شركة اخرى بعد ان قام الكفيل بالغاء بطاقة عمله بعد ان عمم عليه كيديا وتبين بعد ذلك عدم صحة التعميم مشيرا الى انه تمت الموافقة على الالغاء للعامل «الغاء عادي» بدون حرمان واصدار تصريح عمل جديد له للعمل في شركة اخرى دون موافقة الكفيل ولا يتم في هذه الحالة السماح بعودة العمل الى الشركة السابقة.
واضاف ان الشركة التي لا تلتزم باستخدام تصاريح مهمة العمل الالكتروني خلال المدة المحددة او الغائه خلال مدة اقصاها 3 اشهر من تاريخ انتهاء التصريح تتحمل الرسوم المقررة في هذه الحالة بقيمة 500 درهم على التصريح الواحد مشيرا الى ان مندوب احد الشركات تقدم طالبا الاعفاء من الرسوم المفروضة على الشركة لعدم استقدام العمال في المدة المحددة لصلاحية التصريح بالاضافة الى ان الشركة لم تقم بإلغاء التصريح خلال المدة المحدد وهى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه. ووافق الزحمي على السماح بإصدار تصاريح عمل لبعض الشركات دون تصديق الشهادات العلمية.