اشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة وان تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحية ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
وأجازت لحامل الإذن للسياحة دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة 30 يوما من تاريخ الدخول ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
ويشترط أيضا بالنسبة لتأشيرات السياحة أن يقدم الكفيل أو المؤسسة العاملة في مجال السياحة الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص.
كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة وأن يكون للمستفيد ضمان صحي. (البيان)