أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا صادرا عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بصحة نفاذ عقد بيع قطعة أرض لم تقيد منذ العام 1990 وألزمت أطراف الخصومة كل منهما رسوم ومصاريف طعنه والمقاضاة بأتعاب المحاماة ومصادرة تأمين كل منهما.

وتشير الوقائع إلى أن ورثة مواطنة تقدموا بدعوى ضد رجل أعمال طالبين الحكم لهم ببطلان عقد بيع قطعة أرض في أبوظبي بيعت له من قبل مورثهم في السابع من مايو 1990 ولم تقيد لدى الجهات ذات العلاقة ومطالبين برد مبلغ تعويض قبضه المدعى عليه من بلدية أبوظبي مقابل الانتفاع من قطعة الأرض موضع الخلاف ورد جميع المبالغ المتحصل عليها نتيجة الانتفاع من الأرض وما يقام عليها من منشآت عمرانية.

وتبين من أوراق الدعوى أن قطعة الأرض مباعة لرجل الأعمال بمبلغ 600 ألف درهم وبموجب عقد عرفي وبالمقابل أقام رجل الأعمال دعوى متقابلة ضد أطراف الدعوى طالب فيها بصحة نفاذ عقد بيع قطعة الأرض ومبلغا وقدره 15 مليون درهم قيمة المباني والمنشآت وتعويضا عما سيلحقه من أضرار مادية في حال بطلان بيع العقد.

وكانت محكمة أول درجة قضت لصالح الورثة لكن محكمة الاستئناف قضت لصالح رجل الأعمال وأيدتها في قضائها المحكمة الاتحادية العليا.

أبوظبي ـ «البيان»