قانون الأحوال الشخصية.. في الإمارات بين تلبية الواقع المشاكل المعاصرة حلقة

قانون الأحوال الشخصية.. في الإمارات بين تلبية الواقع المشاكل المعاصرة - الحلقة 3

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية «28 2005م » وقد أثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد معينة.

وحدة الدراسات في «البيان»

عقدت ندوة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. هل يلبي الواقع ويحل القضايا العالقة؟» ولمناقشة هذا القانون فقد وجهنا الدعوة لنخبة من المشرعين والأكاديميين ورجال سلك القضاة والمحامين والناشطات النسائيات وقد ركز المتحدثون حول النظرة المستقبلية للقانون، وطرق المخرج من المواد ذات الخلاف والبديل لهذه المواد .

وكيفية المواءمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن عدم خروج القضاة عن مواد القانون وقواعده بحجة اللجوء والاستناد إلى بعض حالات الاستثناء التي يمنحها لهم القانون لكي لا يصبح الاستثناء هو القاعدة. وكنا في الحلقتين السابقتين قد عرضنا للتوصيات التي تقدم بها الدكتور أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الحداد، وفي هذه الحلقة ننشر مقترحات الأستاذة المحامية سارة هزيم وفيما يلي التفاصيل .

* سارة هزيم: لدي مقترحات بتعديل بعض نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية ألخصها فيما يلي:

النص المقترح تعديله : نص المادة (110 / 5)

ـ نرى وجوب تعديل الفقرة الخامسة من المادة (110) من ذات المادة والتي تنص على أنه «استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا وخيف ألا يقيما حدود الله حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب »

الصياغة المقترحة المعدلة

ـ نقترح تعديل النص وذلك ليكون طلب الخلع مقبولا في كل الأحوال مع تفويض القاضي بتقدير مقابل بدل الخلع المناسب لتصبح الفقرة بعد التعديل «استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج وفشلت مساعي الإصلاح وخيف ألا يقيما حدود الله حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب».

ـ دليلنا على وجوب قبول طلب التفريق خلعاً في كل الأحوال متى لجأت الزوجة إليه :

أولاً : من القرآن الكريم:

قوله تعالى في سورة البقرة (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأؤلئك هم الظالمون) (الآية 229). فالنص القرآني واضح الدلالة على مشروعية الخلع في حالة الخوف من ألا يقيم الزوجان حدود الله تعالى وفي مشروعية قيام الزوجة بأداء البدل.

ثانيا: من السنة النبوية:

فالثابت من قصة المرأة المسلمة «جميلة امرأة ثابت بن قيس» والتي كانت تبغض زوجها وهو يحبها حين حضرت إلى الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) وقالت له بأنها تبغض زوجها وتنفر منه رغم عدم وجود عتب منها عليه وبأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وكان قد أصدقها حديقة فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم وزيادة. فقال لها أما الزيادة فلا وقال لثابت (إقبل الحديقة وطلقها) .

فالثابت على وجوبية قضاء القاضي بالخلع متي لجأت إليه الزوجة هو فعل الأمر (إقبل الحديقة وطلقها) ولهذا تأتي السنة مفصلة للنص القرآني، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفض طلب السائلة بالتفريق بينها وبين زوجها بعد أن أقرت بأنها «تخشى ألا تقيم حدود الله في العلاقة الزوجية بينهما» وهو ما يعني وجوب استجابة القاضي لطلبها بالخلع متى لجأت إليه لطلبه، مع ملاحظة أن مضار التفريق في تلك الحالة أقل درجات من مضار الاستمرار في علاقة زوجية غير مرغوبة من قبل الزوجة.

النص المقترح تعديله : نص المادة (112 / 1 / 2)

1 ـ إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.

2 ـ يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.

الصياغة المقترحة المعدلة

ـ نرى أن هذا النص واجب التعديل وذلك لقصر الحق في طلب التفريق للعلل على الزوجة وحدها دون الزوج.

ـ والسبب في ذلك أن الزوج يستطيع متى وجد العلة أن يفسخ الزوجية عن طريق قيامه بتطليق الزوجة منفرداً دون اللجوء إلى القاضي.

ـ أما قصر الحق على طلب التفريق للزوجة فهو بسبب أنها لا تملك حق إيقاع الطلاق.

ـ ولهذا نرى تعديل النص لتكون صيغته.

1 ـ للزوجة متى وجدت في زوجها علة محكمة من العلل المنفرة والمضرة كالجنون والبرص والجذام أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما وجاز لها أن تطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أو بعده.

2 ـ يسقط حقها في الفسخ إذا علمت بالعلة قبل العقد أو رضيت بها بعده صراحة أو دلالة.

ـ وذلك على أن تبقى باقي عبارة النص كما هي في الفقرتين 3 و4

النص المقترح تعديله : نص المادة (117 / 1)

«لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما».

الصياغة المقترحة المعدلة

ـ صياغة النص منتقده كذلك... لأنها تلغي الإرادة المنفردة للزوج في إيقاع الطلاق الذي يستطيع متى تأكد من وجود الضرر أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القاضي لطلب التطليق.

ـ فضلاً عن ذلك فإن فكرة لجوء الزوج لطلب التفريق بينه وبين زوجته أمر من شأنه أن يتشابه مع طلب التطليق في الشريعة المسيحية التي لا تعترف بالتطليق بالإرادة المنفردة للزوج.

ولذلك فنرى تعديل الفقرة الأولى من النص وذلك بقصد حق طلب التطليق للضرر على «الزوجة» دون الزوج.

ـ ومن ثم نرى تعديل صيغة الفقرة الأولى الحالية لتصبح بعد التعديل بالصيغة الآتية:

«للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما وبين زوجها ما لم يثبت تصالحهما».

تعديل واجب في نص المادة 120

كأثر من الآثار المترتبة على ذلك التعديل

ـ يترتب على تعديل الفقرة الأولى من نص المادة [ 711 ] وجوب إجراء بعض التعديلات في نص المادة [ 021 ]

والسبب في ذلك التعديل هو أيضاً ترتيب كافة الآثار المالية المستحقة للزوج متى كان هو الطرف المتضرر وذلك مراعاة لحقوقه المالية وليكون التعديل على النحو الآتي:

«120 / 1 ـ اذا عجز الحكمان عن الإصلاح فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج قدر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

120 / 2 ـ تظل كما هي

120 / 3 ـ تظل كما هي

120 / 4 ـ إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

النص المقترح تعديله : نص المادة (146 / 2)

1ـ (يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك المصلحة المحضون.

«أ»الأم

«ب»الأب

«ج» أم الأم وإن علت

«دش أم الأب وإن علت.

«هـ » الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت للأب

ـ ونرى بأن ترتيب مستحقي الحضانة يحتاج إلى تعديل وذلك بتقديم أم الأم محل الأب ليأتي بعد للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وذلك للأسباب الآتية:

أولاً : أن نقل حضانة الصغير في حال شروع أمه في الزواج إلى الأب يؤدي إلى إحجام كثير من المطلقات عن الزواج حرصاً على أبنائهن وهو الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة العنوسة بين المطلقات من النساء.

ثانياً: أن السماح بتعديل النص لتأتي أم المطلقة في المرتبة الثانية بعد المطلقة الحاضنة أم الأطفال أمر من شأنه أن يخفف ويقلل من العنوسة بين المطلقات وأن يقلل من فرص اقترابهن من المحرمات.

ثالثاً: أن احتياج المطلقة للزواج بعد طلاقها واحتياجها للحفاظ على مصلحة أولادها أمران يتعارضان ولا سبيل لرفع ذلك التعارض إلا بنقل حضانة الصغار إلى والدتها حال زواجها.

رابعاً: أن حضانة أم الحاضنة لصغارها أقل وطأة من حضانة الأب المتزوج وأقل وطأة من الوقوع في براثن زوجة الأب مما يخفف من ضغوط الحياة عليها.

خامساً: وبالجملة فإن جعل الحضانة تنتقل إلى الأب عند شروع المطلقة في الزواج من آخر أمر غير عادل لأنه يكون ورقة ضغط عليها حيث قد يفوت عليها فرصة زواج أكيدة قد تكون أفضل من سابقتها في الوقت الذي يستمتع فيه مطلقها بالزواج دون ضغوط عليه.

الصياغة المقترحة المعدلة

ـ لذا فنحن نرى تعديل النص وذلك بتعديل الفقرة [ب] لتنقل عقب المحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين

النص المقترح تعديله : نص المادة (152/ 3)

جاء نص المادة المقترح تعديله كالآتي :

«يسقط حق الحاضنة في الحضانة في الحالات الآتية:ـ

3ـ إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر».

ـ ونرى بأن صياغة النص معيبة.....لأن الفقرة لم تتضمن ما يوجب قيام الحاضن القديم للصغير بإخطار الحاضن الجديد بسبب سقوط حضانته وبدعوته إلى «حضانة الصغير» ذلك أن سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها قد يكون راجعاً لعدم علمه بقيام حقه في طلب الحضانة كما لو تزوجت الحاضنة وأخفت أمر زواجها عن والد المحضون ومرت مدة الستة أشهر».

* ولهذا فنرى وجوب تعديل الفقرة الثالثة لنتدارك ذلك القصور لتكون صياغتها بعد التعديل.

الصياغة المعدلة المقترحة

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:ـ

« إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر رغم إخطاره من قبل الحاضن القديم بقيام حقه في الحضانة{.

النص المقترح تعديله : نص المادة (156 / 1)

ـ نرى أن سن الحضانة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نص المادة (156 / 1) والمحدد بأنه:

1 ـ إحدى عشرة سنة بالنسبة للذكر

2 ـ ثلاث عشرة سنة بالنسبة للإناث

هي سن صغيرة ومن ثم نرى وجوب رفع تلك السن.

الصياغة المقترحة المعدلة

نقترح بأن تكون الصياغة بعد التعديل.

1 ـ بقدرة الذكر على الكسب

2 ـ والأنثى حتى تتزوج

وذلك مسايرة لرأي المشاركين في الندوة.

نص - المادة 120

1 ـ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.

2 ـ إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.

3 ـ إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

4 ـ إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

المشاركون

د.محمد عبد الرحيم سلطان العلماء / أستاذ الفقه وأصوله / جامعة الإمارات

د.احمد الكبيسي / مفكر إسلامي

د.احمد عبد العزيز الحداد / كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري/ دبي

يوسف عبد الغفار الشريف / محام وعضو المجلس الاستشاري/ الشارقة

سارة هزيم / محامية ومستشارة قانونية

ابراهيم عبد الرزاق التميمي / محام ومستشار قانوني

خالد يحيى طاهر الحوسني / قاض شرعي / المحكمة الابتدائية بدبي

أدار الندوة:

أ.د.محمد عبد الله المطوع

الإعداد والتحرير: موسى أبوعيد

تصوير: موهان

Email