أكدت وزارة العمل انه يسمح بنقل كفالة العامل الذي لديه قضية عمالية إذا كان الحكم في صالحه ونهائي وخاصة فيما يتعلق بعدم حصوله على راتبه لأكثر من ثلاثة أشهر أو الفصل التعسفي أو أي مخالفات أخرى لقانون العمل والقرارات المنفذة له ويجب أن يحصل كافة مستحقاته المالية من الكفيل قبل الانتقال.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال وكيل وزارة العمل انه يجب على العامل مراجعة الوزارة بعد صدور الحكم لتنفيذه ولكن إذا لم يراجع الوزارة توقع عليه عقوبة الحرمان من العمل بالدولة لمدة سنة لكونه ظل متعطلا عن العمل وكان يجب عليه باللجوء إلى الوزارة لتنفيذ الحكم.
وأكد بن ديماس أن تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واضحة فيما يتعلق بنقل كفالة أي عامل لا يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر إلى شركة أخرى فما بالك إذا صدر لهذا العامل حكم قضائي يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف أن للوزارة الحق أن تنقل كفالة العامل بالعودة إلى الكفيل ولكن لا يشترط الحصول على موافقته لأنه من الممكن أن تكون هناك قضية مدنية من صاحب العمل ضد العامل بعيدا عن الشق العمالي ما تزال منظورة أمام القضاء الأمر الذي يترتب عليه ضرورة مراجعة صاحب العمل حفاظا على حقوقه انطلاقا من مسؤولية الوزارة في الموازنة بين مصالح وحقوق طرفي العلاقة العمالية صاحب العمل والعامل.
وذكر أن الوزارة تحاول حل المشاكل والشكاوى العمالية لدى تقدم لعمال بها للوزارة وديا ولكن في بعض الأحيان لا يرضى احد الطرفين بالحل الودي الذي تتوصل إليه إدارة علاقات العمل بالوزارة الأمر الذي يترتب عليه إحالة الشكوى إلى القضاء. وأشار إلى أن الوزارة ستكون أكثر فاعلية في مساعدة العامل في الحصول على حقوقه شريطة أن يكون الحكم صدر بحصوله على رواتبه المتأخرة أو لفصله تعسفيا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد