أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.

وتتضمن التعديلات عدم السماح بقيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا لأحكام قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وإخضاع المركبات الميكانيكية عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وطلبات تجديد الترخيص للفحص الفني في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص ويعفى من الفحص الفني المركبات الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع، لمدة 3 سنوات من تاريخ ترخيصها لأول مرة، وتستثنى المركبات الميكانيكية الجديدة الأخرى من شروط الفحص لمدة سنة واحدة عند الترخيص ما لم تقدر سلطة الترخيص إجراء الفحص الفني للأسباب التي تراها.

ويتضمن القرار استثناء المركبات الخاصة برئيس الدولة وحكام الإمارات والأخرى المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها والمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب و مركبات نقل الركاب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة والمركبات الميكانيكية التي تحمل أرقاما تجارية من أحكام اللائحة.

وتتضمن التعديلات السماح لغير المقيمين بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة تواجدهم في الدولة شريطة تواجدهم لغير غرض الإقامة وان يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول أو أن يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري