اصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2006.

ونص القانون في الفصل الأول التعريفات من المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القانون وأن تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للسكنى أولغرض ممارسة نشاط تجاري أوصناعي أولممارسة المهن الحرة. وأن يكون عقد الإيجار طويل المدة والعقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة والموانئ البحرية.

بينما تضمن الفصل الثالث المبحث الأول توثيق عقد الإيجار وتحقيقا لغايات الصالح العام ويمتنع على البلدية أو الدوائر والمؤسسات الحكومية قبول عقد الإيجار غير المصدق في أي معاملة أو لتقديم أي خدمة ويكون للعقد المصدق قوة المحرر الرسمي فيما يتعلق بمضمونه.

واعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون يجب تحرير عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانت غير محررة توقع من طرفيها وتصدق لدى البلدية «ولا يعتد بالعقود الموقعة من طرف واحد ويمتنع على البلدية اعتماد أو اتخاذ أي إجراء إذا كان العقد موقعا من طرف واحد.

وتكون مدة عقد الإيجار وفقا للمدة المتفق عليها في العقد فإذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة تكون مدة العقد وفقا للأحوال الآتية 1 ثلاث سنوات إذا كان الغرض من الإيجار السكن 2 سنتان إذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.

ويجوز للطرفين تجديد عقد الإيجار لذات المدة المتفق عليها في العقد السابق أو لأية مدة أخرى فإذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة يعتبر العقد مجددا لذات المدة والشروط السابقة. و يستحق المؤجر بدل الإيجار وفقا للشروط المحددة في العقد وفي ميعاد الاستحقاق المبينة فيه فإذا لم يحدد في العقد ميعاد للإستحقاق اعتبر البدل مستحقا من تاريخ إبرام العقد أو بداية التجديد.

ولا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه إلا وفقا للحالتين التاليتين، 1 انقضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كان الغرض من الإيجار السكن وبنسبة لا تزيد على 5 بالمئة سنويا، 2 انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار وإذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني وبنسبة لا تزيد على 7 بالمئة سنويا.

(وام)