أكدت وزارة العمل أن نقل كفالة العامل من منشأة لأخرى مملوكة لنفس الكفيل في إمارة أخرى يستلزم ضرورة البقاء في المنشأة الأولى عاما كاملا على الأقل حتى يتسنى للوزارة الموافقة على نقل كفالته وسداد الرسوم المستحقة وفقا لتصنيف المنشأة بالوزارة.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد عبيد راشد الزحمي إن الوزارة تتعامل مع العامل في هذه الحالة على انه سينتقل إلى كفيل جديد تماما لا علاقة له بالمنشأة الجديدة نظرا لاختلاف موقع المنشأة الثانية ووقوعها في إمارة أخرى الأمر الذي يترتب عليه تطبيق قرار نقل الكفالة والرسوم لمجلس الوزراء.
وأضاف أن نقل الكفالة من منشأة لأخرى مملوكة لنفس الكفيل ولكن في نفس الإمارة التي توجد بها المنشأة الأولى لا يتطلب نفس الشروط حيث يمكن انجاز عملية النقل بعد قضاء العامل لأي مدة بالمنشأة الأولى مع سداد مبلغ 500 درهم فقط وذلك تيسيرا إلى أصحاب العمل ولكن يشترط هنا أن تكون المنشأة الجديدة المنقول إليها العامل قد مر على تأسيسها 18 شهرا.
وأوضح الوكيل المساعد انه لا يتم إلغاء العامل خارج الدولة إلا بوجود جواز سفره إذا لم يكن قد مر على مغادرته الدولة وبقائه بالخارج ستة أشهر مشيرا إلى أن النظام الالكتروني للوزارة يقوم تلقائيا بإلغاء العامل من سجلات الوزارة ودون الحاجة لوجود جواز سفر العامل إذا مضى على العامل ستة أشهر بالخارج.
وعلى جانب آخر أشار الزحمي أن حصول العامل على تصريح عمل مؤقت أو للعمل بعض الوقت يتطلب بقاءه لدى المنشأة التي تكفله لمدة سنة على الأقل ويجوز الاستثناء من شرط المدة في بعض الحالات وضرورة حصول العامل على موافقة خطية من صاحب العمل «الكفيل» وأن يكون للعامل بطاقة عمل أو إقامة سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت وأن لا تتجاوز مدة التصريح المؤقت 6 أشهر.
(البيان)