أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها. ويقع القرار في 24 مادة عالج خلالها أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف الأوجه، سواءً من حيث الترخيص بالعمل والأعمال المحظورة ووسائل السيطرة على الغبار والرصد البيئي والمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.
وصرح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التقليل من التأثيرات السلبية لأنشطة الكسارات والمحاجر التي تزايد عددها بصورة مطردة في السنوات الأخيرة. وقال إن القرار ألزم بتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، كما ألزم الجهات المانحة للترخيص بعدم إصدار ترخيص المزاولة لأية منشأة ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي من السلطة المختصة التي يقع المشروع في نطاق سلطتها وبموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة.
دبي ـ السيد الطنطاوي