بلغ عدد العمال المخالفين لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له الذين ضبطتهم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل في أبوظبي خلال الأشهر الستة الماضية 94 عاملاً، فيما بلغ عدد الشركات التي كانوا يعملون بها نحو 65 شركة وتم توقيع العقوبات الإدارية بحق الشركات التي تأوي وتشغل هؤلاء العمال وكذلك الشركات التي كانوا يعملون لديها بالإضافة إلى إحالة العمالة المخالفة والشركات إلى القضاء.

وقال محسن علي النسي مدير إدارة تفتيش العمل في أبوظبي إن هؤلاء العمال المخالفين تم ضبطهم في الفترة من 11 نوفمبر 2007 أي منذ بدء تطبيق العقوبات الجديدة بحق المخالفين عقب انتهاء مهلة المخالفين الأخيرة وحتى نهاية شهر ابريل الماضي.

وذكر أن معظم المخالفين يعملون في شركات مقاولات وتجارية وصناعية وتتراوح المخالفات التي ارتكبتها الشركات المخالفة بين تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة أو تشغيل عامل عليه بلاغ هروب وتشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى لا تعود لنفس الكفيل وتشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر عن المناطق الحرة أو على كفالة شخصية أو على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية بدون موافقة وزارة العمل أو تشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع العقوبات الإدارية وفقاً للقرار الوزاري رقم 589 لسنة 2007 على الشركات المخالفة حسب نوع المخالفة التي ارتكبتها والتي تتراوح بين وتحويل المنشآت المخالفة للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وإيقافها لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات بالإضافة إلى العقوبات القضائية المنصوص عليها في قانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب وفقاً لحكم المحكمة المختصة على هذه الشركات بالإضافة إلى الشركات التي تركت هؤلاء العمال المخالفين ما لم تكن هذه الشركات قد قامت بالتعميم بالهروب عليهم أو تم الإلغاء بالطريقة القانونية على العمال ولم يغادروا الدولة.

وذكر أن العقوبات الجديدة في قانون العمل «غير الإدارية » تنص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قانون العمل أو اللوائح أو القرارات المنفذة له و كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له وتتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.

كما يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كل من يستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة العمل وكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه وتكون العقوبة الحبس والغرامة خمسين ألف درهم في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ خمسة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.

ويعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها خمسون ألف درهم في حالة العود.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مئة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً ويعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.

وأكد أن التزام الشركات أفضل من السابق فيما يتعلق بعد تشغيل وإيواء المخالفين أو المتسللين وخاصة بعد مهلة العمالة المخالفة الأخيرة نظراً لوعي أصحاب العمل والعمال بخطورة ارتكاب المخالفات وتضافر جهود الجهات المختلفة ذات الصلة وخاصة من إدارة متابعة المخالفين بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي والنيابة العامة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد