أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قانوناً بإنشاء إدارة النفايات الطبية في الإمارة مخولاً بلدية الفجيرة متابعة لوائحه ونظمه. وعرف القانون رقم (1) لسنة 2008 قانون حماية البيئة والتعامل مع النفايات الطبية بكافة أنواعها وتداولها وإدارتها ومعالجتها وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص الآمن منها وفقا للمواصفات العالمية في محطة المعالجة، فيما تخضع لأحكام القانون المؤسسات والشركة والهيئات أو الجهات العامة أو الخاصة التي تزاول أنشطة طبية أو صيدلانية أو تمريضية أو مختبرية بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات.
وحظر القانون على الأشخاص المعنيين بأحكامه طرح نفاياتهم الطبية في الحاويات العامة للنفايات العادية التي خصصتها البلدية بجانب حظر تسليمها إلى غير محطات المعالجة كالمنشآت الغير مرخصة بنقل ومعالجة هذه النفايات في أي موقع داخل الإمارة. وشدد القانون على ضرورة أن يقوم الأشخاص والمنشآت العاملة في أنشطة ينتج عنها نفايات طبية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة بجانب الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات يوضح فيه كمياتها وأنواعها وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لاستلامها فضلا عن ضرورة حصولهم على ترخيص بيئي لمزاولة نشاطهم..
مشيرا إلى ضرورة أن يقدم طالبو التراخيص إقرارات بتداول النفايات الطبية وفق القانون كشرط للترخيص بإقامة أية منشآت ينتج عنها نفايات طبية. ونص القانون على مسؤولية من يخالف أحكام القانون أو لوائحه أو قراراته متسببا في إحداث أضرار بالبيئة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وتحميله التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار. وخول القانون بلدية الفجيرة استيفاء الرسوم المقررة من مقدم طلب التخلص من النفايات الطبية لتؤول إلى خزينتها فيما خول القانون سمو ولي عهد الفجيرة إصدار لوائح وقرارات القانون التنفيذية خاصة الإجراءات التنظيمية لمباشرة القسم المختص بإدارة المعالجة بجانب المعايير والمواصفات.
والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن للنفايات وإعداد صيغ طلبات التخلص من النفايات الطبية وشكل وبيانات السجلات اللازم الاحتفاظ بها لدى الأشخاص المتعاملين مع القسم المختص لطلب التخلص الآمن من النفايات الطبية إضافة إلى تحديد الاحتياطات التي يجب أن تتخذها المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات طبية لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة فضلا عن تحديد المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن للنفايات.
وبشأن التفتيش والضبط في هذا الشأن خول القانون صفة الضبطية القضائية لمفتشي القسم المختص المكلفين بتنفيذ أحكامه بجانب تخويله مدير البلدية اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بما في ذلك رفع أسماء هؤلاء الموظفين إلي معالي وزير العدل لإصدار قرار يمنحهم تلك الصفة أو أي إجراء آخر على أن يكون لهؤلاء المفتشين الحق في دخول المنشأة للتفتيش والإطلاع على السجلات المشار إليها والقيام بتحرير محاضر الضبط في حالة وجود مخالفات.
ونص القانون على معاقبة المخالف لأحكامه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم مع مصادرة المواد والأدوات المطلوبة وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً في حالة تكرار المخالفة..
مشيرا إلى أن هذه المادة لا تخل بمبدأ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بعقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر حيث تتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة ارتكاب مخالفات. ودعا القانون الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه واللوائح والقرارات التنفيذية وأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)