أكدت وزارة العمل أن العامل الذي لديه شكوى عمالية تنظر أمام القضاء وانتهت إقامته لا يسمح له بالحصول على تصريح عمل مؤقت، وعليه التقدم الى الوزارة لطلب الإلغاء ومغادرة الدولة وتوكيل احد الأشخاص لمتابعة قضيته العمالية أمام المحكمة.
وقالت مصادر ذات صلة إن تصريح العمل المؤقت للعمال أصحاب القضايا يكون لمرة واحدة فقط ولمدة ستة أشهر، جاء بهدف التيسير عن هذه النوعية من العمالة بإيجاد مصدر دخل لهم خلال الفترة التي تنظر فيها قضاياهم العمالية ولكن يشترط وجود إقامة سارية لأنه يكون بذلك مخالفا لا يعقل أن تسمح الوزارة له بالاستمرار في الدولة مخالفا.
وأضافت أن الوزارة تواجه الكثير من هذه الحالات من عمال لديهم شكاوى وقضايا عمالية وانه على الرغم من أحقية هؤلاء العمال بالعمل المؤقت لإتاحة الفرصة أمامهم بمتابعة قضاياهم أمام المحاكم وإيجاد مصدر رزق خلال تلك الفترة إلا أن انتهاء الإقامة ومخالفتهم لقانون العمل ودخول وإقامة الأجانب تحول دون استفادتهم من هذه الميزة التي يوفرها قانون العمل لهم .
وأوضحت انه بجانب السماح بالعمل المؤقت للعمال الذين لديهم قضايا بالعمل المؤقت فان يسمح كذلك لجميع أصحاب المهن من العمال والموظفين بالعمل المؤقت لدى كفلاء آخرين غير الأصليين ولكن بشرط وجود إقامة وبطاقة عمل ساريتين وهما احد الشروط الضرورية لمنح العامل تصريحاً بالعمل المؤقت كما أن العمل المؤقت لا يتحقق إلا بموافقة الجهة الكفيلة الأصلية للعامل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد