أكدت وزارة العمل عدم السماح بنقل كفالة العامل إلى منشأة جديدة يملكها نفس صاحب العمل «الكفيل» في نفس الإمارة إلا بعد مرور 18 شهرا على رخصة المنشأة وملكيته لها تجنبا للتحايل على قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والقضاء على الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض أصحاب العمل بتأسيس شركات جديدة أو الدخول في شراكة مع آخرين لنقل بإنشاء منشآت لنقل كفالة عمال من منشآت تابعة لهم للمنشآت الجديدة تجنبا لسداد رسوم نقل الكفالة.
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في أبوظبي أمس الذي شهده عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل وبحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت.
وقال الزحمي إن احد المندوبين تقدم بطلب لنقل كفالة عدد من العمال من احد منشآت إلى منشأة جديدة مملوكة لنفس الكفيل فتم رفض الطلب نظرا لان المنشأة جديدة وانها لا تنطبق عليها القرار الوزاري باللائحة التنفيذية لنقل الكفالة والتي تنص النقل من منشأة إلى منشأة أخرى في نفس الإمارة مملوكة لنفس صاحب العمل أو شريك فيها ومضى على تملكه أو مشاركته في هذه المنشأة ثمانية عشر شهرا على الأقل.
وأضاف أن السبب في هذا هو القضاء على التلاعب والتحايل من جانب بعض أصحاب العمل بالقيام بإنشاء منشآت جديدة أو الدخول في شركات مع أصحاب عمل آخرين لإنشاء منشآت جديدة ومن ثم يقومون بنقل كفالة العمالة التي لا يحتاجون اليها هروبا من سداد رسوم نقل الكفالة والتي تصل إلى نحو 10 آلاف درهم عن العامل الواحد حسب فئة المنشأة في حين ان رسوم نقل الكفالة من احد منشآت الكفيل لمنشأة مملوكة له تبلغ 500 درهم فقط ولذا فان الوزارة تنبهت لهذا الأمر لوضع حد للتحايل على قانون العمل والقرارات المنفذة له.
أكد وكيل وزارة العمل المساعد عدم الموافقة على نقل كفالة العامل الذي يثبت توقف الشركة التي يعمل فيها عن العمل وعدم قيامه بمراجعة الوزارة في غضون ستة أشهر مشيرا إلى أن إحدى العاملات من الجنسية العربية تقدمت بطلب نقل كفالة لتوقف المنشأة علن العمل وأنها حصلت على موافقة الكفيل السابق بالنقل ولكن تبين ان العاملة تعمل بالشركة لما يقرب من ثلاثة أعوام وأنها طوال تلك المدة لم تراجع الوزارة لإثبات توقف نشاط الشركة بحجة انها كانت مريضة. ورفض طلب احد المنشآت بالانتقال إلى فئة التصنيف الأعلى من الفئة «ب» إلى الفئة «ا» بعد أن حقق الشروط اللازمة للانتقال مشيرا إلى أن النقل من فئة إلى أخرى لا يتم إلا بعد مرور ستة أشهر من إزالة القيود التي أدت إلى التحويل وانه على الشركة الانتظار لحين مرور هذه المدة.
ووافق الوكيل المساعد على نقل كفالة أكثر من 10 حالات لعمالة استثناء من شرط عدد مرات النقل والتي تتوقف على المؤهل الدراسي حيث يسمح بحملة الماجستير والدكتوراه نقل الكفالة لعدة مرات دون قيود ومترين لحملة البكالوريوس ومرة واحد لباقي الفئات الأخرى للعمالة مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسير على العمالة والاعتماد على العمالة الموجودة داخل الدولة. للعمل في المنشآت التي تحتاج إليها بدلا من جلب عمالة جديدة.
وشدد الوكيل على عدم السماح بإصدار تصاريح عمل لفتيات للعمل في مهنة «نادلات» في الكافتيريات في الأماكن البعيدة والصناعية نظرا لعدم ملاءمة هذه المناطق لعمل الفتيات أو النساء فيها حفاظا عليهم وعدم تعرضهم للمشاكل لخصوصية هذه المناطق واقتصار العمل فيها على العمالة من الرجال فقط.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد