قررت وزارة الداخلية السماح لفئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم من المكفولين على كفالات شخصية بالعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة خلال فترة الإقامة لدى كفيل آخر وذلك بموافقة الكفيل الأصلي والكفيل المؤقت مقابل رسوم تبلغ 500 درهم يدفعها الكفيل المؤقت ويتم بموجبها إصدار بطاقة عمل مؤقتة للعامل .

وأكد العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أن العمل بهذه الإجراءات يأتي تفعيلا للقرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية منذ فترة بهدف القضاء على العمالة المخالفة وظاهرة العمل لدى الغير مشيرا إلى أن القرار بدأ العمل به في جميع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة بهدف الحد من العمالة المخالفة أو السائبة والسماح للكفلاء الأصليين خاصة في أوقات الإجازات بالسماح للعمالة المنزلية المكفولة لديهم للعمل بشكل مؤقت لدى كفيل آخر بموافقة إدارات الجنسية .

وقال إن نقل كفالة خدم المنازل ومن في حكمهم نقلا مؤقتا يجب أن يرتبط بشروط عدة منها أن يكون النقل المؤقت في نطاق اختصاص إدارة الجنسية المعنية وفقا للضوابط والشروط المحددة وان لا تتجاوز مدة النقل المؤقت 90 يوما وان يتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية خلال المدة المحددة وان لا يباشر المكفول العمل المؤقت آلا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك من إدارة الجنسية .

كما يشترط أن يدفع الكفيل المؤقت الرسوم المقررة لإصدار بطاقة العمل المؤقتة وفي جميع الأحوال لا يجوز النقل المؤقت لنفس المكفول إلا مرة واحدة.

وبالنسبة للمقيمين أكد المنهالي أن هؤلاء يخضعون للشروط والضوابط المحددة للكفالة من حيث شرط الإقامة مع الأسرة واستيفاء شرط الراتب بأن لا يقل عن 6 آلاف درهم شهريا إضافة إلى شروط المهنة وتشمل أصحاب المهن العليا مثل المهندسين والأطباء وغيرهم .

وقال المنهالي إن جميع طلبات النقل المؤقت سوف تخضع للدراسة والتدقيق الشامل لمعرفة الحاجة والاستحقاق للنقل المؤقت وحركة المكفولين لدى الكفيل من حيث التعاميم والتنازل عن المكفولين والفترات الزمنية لذلك.

وأشار إلى انه عند انتهاء المدة يجب على الكفيل المؤقت إعادة المكفول إلى كفيله وتسليم بطاقة العمل المؤقتة إلى إدارة الجنسية والإقامة جهة الإصدار .

وأكد المنهالي انه في حال انتهاء مدة تصريح العمل المؤقت وظل العامل يعمل لدى الكفيل المؤقت فانه يعتبر مخالفا ويتم تغريم الكفيل مبلغ 50 ألف درهم إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العامل .وأشار إلى انه يمكن نقل كفالة العامل إلى الكفيل الجديد في حال وافق الكفيل الأصلي وفق الشروط المعمول بها في ذلك.

1945 مخالفاً و128 ألف تعميم هروب لخدم المنازل خلال 5 سنوات

بلغ عدد المخالفين المسجلين من العمالة المساعدة أو المنزلية ومن في حكمهم من خدم المنازل في إدارتي الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين خلال الخمس سنوات الماضية 1945 مخالفاً.

وأوضحت إحصائيات إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أن عدد تعاميم الهروب المسجلة للعمالة المساعدة في المنازل ومن في حكمهم في إدارتي الجنسية بأبوظبي والعين بلغت خلال الخمس سنوات الماضية 128 ألفاً و 593 تعميماً.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: