أكد الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة، رئيس اللجنة الفنية للتشريعات، أن اللجنة انتهت جلال اجتماعها أمس من دراسة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التبغ البالغ عددها 28 مادة.

وقد حضر مناقشات اللجنة الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة مع ممثلين عن الوزارة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات، كما استعرضت اللجنة في جلستها المسائية مواد مشروع قانون في شأن تنظيم الجهات المرخص لها بالعمل في ميدان رعاية الشباب وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة.

ويعد قانون مكافحة التدخين الذي أعدته وزارة الصحة منذ ثلاث سنوات، ونشرت «البيان» مسودة القانون بالكامل قبل عامين تقريبا، يعد الأول من نوعه الذي يعتمد على سن تشريعات صارمة ويلزم بوضع تحذيرات معبرة على عبوات التبغ وحظر كافة أشكال الإعلان عنه وذلك كخطوة تجاه اتخاذ إجراءات فعالة لكبح جماح تعاطي التبغ والحد من انتشاره بالدولة خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وقد أجريت على مسودة القانون الذي رفعته وزارة الصحة إلى الجهات المختصة لمناقشته وإقراره عدة تعديلات في بعض بنوده واحكامه لتتوافق مع بنود واحكام المعاهدة الدولية الإطارية لمكافحة التبغ التي وقعت عليها الدولة في 24 من يونيو 2004 وصادقت عليها في 7 نوفمبر 2005 لتنضم إلى 146 دولة من دول العالم التي صادقت على الاتفاقية الدولية الإطارية لمكافحة التبغ.

كما يتضمن القانون عقوبات وغرامات مشددة تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة 50 ألف درهم لكل من يعلن عن التبغ أو مشتقاته بقصد الترويج لزراعته أو تصنيعه أو تسويقه أو بقصد التشجيع على التدخين، وتتضاعف الغرامة في حال العودة، وقد تصل العقوبة والغرامة إلى 5 آلاف درهم والحبس لمدة شهر وإغلاق المحل لمدة سنة لمن يقوم ببيع السجائر أو مشتقاتها لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة