قررت وزارة العمل إلغاء التدقيق على الشهادات العلمية عن طريق البريد بواسطة شركة «انتجرا سكرين» الذي تطبقه الوزارة منذ شهر سبتمبر عام 2005، وتشكيل لجنة ذات اختصاص مالي وقانوني لمراجعة كافة المتحصلات المالية التي نتجت عن التدقيق وبحث كيفية التصرف فيها طبقا للأنظمة القانونية والمالية المعمول بها.وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل أمس القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 851 لسنة 2005 في شأن التدقيق على الشهادات عن طريق البريد والذي كان ينص على أن كل شهادة أو مؤهل علمي أو فني يقدم لدوائر العمل يجب أن يتم تسليمه للتدقيق إلى بريد الإمارات.
وجاء قرار الوزير استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة على عدم قانونية واختصاص وزارة العمل بالتدقيق على الشهادات العلمية وتحصيل رسوم مقابل ذلك دون قرار من مجلس الوزراء، حسب ما انفردت بنشره «البيان» بهذا الشأن في عدد امس. ووفقا للقرار فإن الشهادات أو المؤهلات العلمية أو الفنية التي تقدم لوزارة العمل يجب أن يكون مصدقاً عليها من وزارة الخارجية أو الجهة المختصة التي تحددها.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه إذا ثبت أن المؤهل او الشهادة المقدمة للوزارة غير مطابقة للحقيقة توقف المعاملة وذلك دون المساس بأي عقوبات أو إجراءات أخرى ينص عليها القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
وأشار القرار إلى انه إذا ترتب على وقف المعاملة إلغاء تصريح العمل وكان العامل قد دخل الدولة او كان مقيما بها فتتحمل المنشاة مقدمة المعاملة كل ما يلزم لإعادته إلى بلده.
وينص القرار على تشكيل لجنة ذات اختصاص مالي وقانوني لمراجعة كافة المتحصلات المالية التي نتجت عن العمل بالقرار رقم 581 لسنة 2005 المشار إليه وكيفية التصرف فيها طبقاً للأنظمة القانونية والمالية المعمول بها.
وألغى القرار الوزاري الجديد القرار الوزاري السابق بشأن التدقيق على الشهادات عن طريق البريد وجاء بالقرار أنه سيتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بذلك وعلى وكيل الوزارة المساعد المختص إصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام العمل بهذا القرار الذي يعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
«العمل» : لا تعاميم هروب على عمال منتهية بطاقات عملهم إلا بعد تجديدها
أكدت وزارة العمل انه لا يمكن تقديم بلاغات هروب لعمال منتهية بطاقات عملهم الا بعد اصدار او تجديد البطاقات أولا وسداد الغرامات المترتبة على ذلك حتى يتسنى للنظام الالكتروني للوزارة قبول تعاميم الهروب . وكانت الوزارة قد تلقت خلال الفترة الاخيرة بعض حالات من شركات بأبوظبي لديها عمال هاربون وبطاقات العمل الخاصة بهم منتهية وترغب في التعميم عليهم بالهروب حتى تتجنب أي مشاكل ومخالفات تترتب على ضبطهم يعملون مخالفين لدى شركات اخرى ولكن الوزارة رفضت قبول التعميم الا بعد ان تجدد الشركات بطاقات العمل وسداد الغرامات المالية المترتبة على تأخرها في التجديد .
وقال مصدر مسؤول بالوزارة ان هروب العامل لا يعفي الشركة التي يتبعها من الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقة عمله قبل الهروب وانه يجب عليها سداد أي غرامات او مخالفات مترتبة عليه اولا .
واضاف ان التعميم بهروب العامل مثله كأي اجراء اخر لا يتم الا بعد تجديد بطاقة العمل اولا لان انتهائها يترتب عليه ايقاف التعامل مع الشركة لوجود قيود عليها ولا يمكن في ظل هذا الوضع التعميم بهروب العامل الا بعد فك هذه القيود بتجديد البطاقة.
واوضح ان المنشأة تعفي من رسوم تأخير اصدار او تجديد بطاقة العمل في حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه اكثر من 6 اشهر خارج الدولة او انتهت اقامته وهو خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة فاذا لم تكن قد صدرت له بطاقة عمل او انتهت بطاقة عمله قبل المغادرة فان يتم سداد الغرامة من تاريخ الدخول او انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد