أكد محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية أن قانون الإيجارات يشير إلى انه لا يحق للمالك أو الجهة المؤجرة طلب إخلاء العين المؤجرة قبل مرور 3 سنوات من بداية آخر سنة تعاقدية قبل صدور قانون الإيجارات الجديد في أكتوبر 2006 وبالنسبة للعقود التي أبرمت بعد صدور القانون فانه لا يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء للمستأجر الا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد.
وقال الهاملي انه يجب على المالك أو المؤجر إخطار المستأجر برغبته بالإخلاء قبل مدة كافية من انتهاء عقد الإيجار لا تقل عن 3 أشهر قبل انتهاء العقد. وأشار الهاملي إلى طلب المؤجر من المالك بإخلاء العين المؤجرة يجب ان يرتبط بأسباب مقنعة وان يتقدم بطلب للجنة يوضح فيها هذه الأسباب مع تقديم البراهين والأدلة على تلك الأسباب للتأكد منها وبالتالي تقوم اللجان بدراسة القضية وإصدار الحكم الذي يستند إلى قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي.
وأكد أن قانون الإيجارات أكد أن عدم التزام المستأجر بشروط العقد التي نص عليها القانون تعتبر من الأسباب الرئيسية للحكم بالإخلاء لصالح المالك ومنها عدم الالتزام بدفع مبلغ الإيجار إضافة إلى التأجير من الباطن وعدم استخدام العين المؤجرة للأغراض المتفق عليها في بنود العقد.
وأوضح الهاملي أن لجنة المنازعات تقوم باستلام مبالغ الإيجار في حال رفض المالك استلام الإيجار إلى حين انتهاء القضية وصدور الحكم مشيرا إلى انه في حال صدر حكم لصالح المالك فان اللجنة تعطي للمستأجر مهلة زمنية للإخلاء.
وقال رئيس لجنة فض المنازعات أن عدد القضايا الايجارية التي تسلمتها لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي منذ تأسيسها وحتى العام الجاري حوالي 7 آلاف قضية ومنازعة بين ملاك ومستأجرين. وأشار إلى أن لدى اللجنة حاليا أكثر من 1000 إيداع منذ بداية العام الجاري وهي المبالغ التي يودعها المستأجرون لدى الدائرة إلى حين الانتهاء من قضاياهم.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي
