أكدت إحصاءات أصدرتها بلدية الشارقة ولجنة فض المنازعات الإيجارية ارتفاع عدد قضايا المنازعات بين المستأجرين والملاك لتصل إلى نحو 967 قضية خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري، وأن عدد القضايا خلال العام الماضي بلغ 3919 قضية، عقب تطبيق القانون الجديد الذي صدر في 6 يونيو 2007 فيما بلغ عدد القضايا المتداولة أمام اللجنة في سنة 2001م 540، و620 في 2002، في حين وصل عدد القضايا عام 2005 إلى 2025.

وقال فهد بن شهيل مدير إدارة حماية المستهلك إنه لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار ولو كان العقد لمدة سنة واحدة، ويجوز طلب الإخلاء في حالة التأخير في سداد بدل الإيجار عن الميعاد المقرر قانوناً، وتأجير العين من الباطن أو مشاركة غيره فيها دون موافقة المالك، واستعمال العين المؤجرة في غير الغرض المؤجرة من أجله أو بما يتنافى مع النظام العام والآداب أو بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة.

وأكد أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار، فإنه يحق للمستأجر أن يقوم بسداد البدل في البلدية من خلال طلب إيداع بدل الإيجار في خزينة البلدية وذلك خلال المدة القانونية المحددة وهي (15) يوماً من تاريخ استحقاق بدل الإيجار إذا كان عقد الإيجار مخصصاً للسكن، أما إذا كان عقد الإيجار مخصصاً لممارسة نشاط تجاري فإن المدة تكون (30) يوماً من تاريخ استحقاق البدل.

وأوضح بن شهيل أن العقود الإيجارية التي تسري عليها أحكام هذا القانون هي العقارات المؤجرة للسكنى، والعقارات المؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو للمهن الحرة، وعقود الإيجار للأرض الفضاء، وعقود الإيجار طويلة المدة والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس التنفيذي للإمارة. أما العقود الإيجارية المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون فهي الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والأراضي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية، والمساكن المملوكة للأشخاص أو الشركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم أو العاملين لديهم، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية، والعقود التي تتطلب موافقات خاصة وتؤدي خدمة عامة ويصدر بتسميتها قرار من المجلس التنفيذي للإمارة.

وعن إجراءات الدعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية قال علي صالح الكندي رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية إن على المدعي أن يقدم طلب قيد الدعوى الإيجارية، وإعلان المدعى عليه بالدعوى (بالدلالة أو الإرشاد، باللصق، بالنشر).

ويتم إعداد تقرير فني عن حالة العين المؤجرة (المعاينة) إذا لزم الأمر ذلك لبيان حالة العين المؤجرة، بعدها تقوم لجنة فض المنازعات الإيجارية بندب (خبير) لتحديد أجرة المثل للعين المؤجرة في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك، إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة جاز للجنة شطب الدعوى، وله أن يقوم بتجديدها خلال شهر من اليوم التالي للشطب، ولأطراف الدعوى استئناف الأحكام الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية خلال المدة القانونية وهي (15) يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان وجاهياً واعتباراً من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه به إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.

وذلك فيما إذا كان الحكم الصادر في منازعة جاوزت قيمتها 100 ألف درهم، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص. والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو إغفال بعض الطلبات.

الشارقة ـ زاهر العلي