عممت وزارة العمل التعليمات الخاصة بحقوق وواجبات الموظف على جميع موظفيها في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي ومكاتب بالعمل والتي تتضمن أهم المصطلحات التي تهم الموظفين في علاقتهم الإدارية بالوزارة. وحددت الوزارة الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها خلال فترة الاختبار وهي الإجازة المرضية والوضع والحداد والعارضة وإجازة مرافق مريض وإجازة الامتحانات.

وقالت الوزارة إن الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً ويحق للموظف 6 أيام متفرقة خلال السنة التعاقدية وفي حال لم بتمتع الموظف بالإجازة العارضة لا يتم ترحيل عدد الأيام الباقية للسنة التعاقدية التالية. وأضافت الوزارة أن الموظف يمنح إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو احد أولاده أو احد والديه أو احد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للزوجة أو الزوج عند غياب احد الطرفين.

وفيما يتعلق بإجازة الامتحانات فإنها تمنح للموظف لأداء الامتحانات خلال مدتها بالإضافة إلى أسبوع سابق على التاريخ المحدد لبدء الامتحان إذا كان الامتحان داخل الدولة وإذا كان خارج الدولة فيحصل الموظف على نفس الإجازة داخل الدولة بالإضافة إلى يومين تاليين مباشرة لآخر امتحان.

وبالنسبة للإجازة الدراسية فإنها تمنح للموظفين المواطنين فقط وبقرار من الوزير ويكون إيفاد الموظفين في إجازات دراسية داخل وخارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا يجوز الإيفاد خارج الدولة في حال توفر ذات الدراسة في الدولة وان يكون الموظف قد أمضى في خدمة الحكومة 5 سنوات على الأقل إذا كان الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى من الثانوية أو ما يعادلها و3 سنوات إذا كان الإيفاد للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها ولا يشترط أي مدة زمنية بالنسبة لدرجة الدكتوراه.

وأشارت الوزارة انه يحق للموظف بيع إجازاته المتراكمة لسنة واحدة فائتة ويحق للموظف 90 يوماً في السنة التعاقدية يطرح منها عدد الإجازات الدورية والباقي يحسب كبدل نقدي.

أبوظبي ـ «البيان»