أكدت وزارة العمل أن إلغاء تصريح مهمة العمل الالكتروني غير المستخدمة بطلب من الشركة الصادرة لها بعد مضي مدة ثلاثة أشهر يترتب عليه سداد رسم «غرامة» بقيمة 500 درهم عن العامل الواحد مشيرة إلى انه في حال طلب الإلغاء قبل انتهاء هذه المدة لا يترتب عليه أية غرامات على الشركات.
وقال عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي للتفتيش بالوزارة خلال اليوم المفتوح أمس الذي حضره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي انه يجب على المنشآت الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم إصدار تصاريح مهمة العمل الالكتروني.
وأضاف رداً على طلب إحدى المنشآت حول قيامها بإصدار تصاريح عمل لـ 60 عاملاً وقامت باستخراج أذون دخول مهمة لهم من إدارة الجنسية والإقامة ولكنهم لم يدخلوا للدولة، ان الوزارة أصدرت الأذون ولم يتم استقدام العمال من بلدانهم مما يعني عدم استخدام الشركة للتصاريح.
وأوضح الزحمي ان الشركة في هذه الحالة عليها سداد رسم وقدره 500 درهم عن كل عامل صدر له تصريح مهمة ولم يستخدم، مشيراً إلى ان فرض هذا الرسم «الغرامة» يأتي نظراً لتأخر الشركة عن إلغاء تصريح المهمة غير المستخدم بعد انتهاء المدة المحددة وهي 3 أشهر بالإضافة إلى ضمان جدية الشركات في التقدم بطلبات تصاريح مهمة واستخدامها في الأغراض التي جاءت من اجلها.
والتقى المدير التنفيذي للتفتيش أكثر من 100 مراجع خلال اليوم المفتوح غلب على طلباتهم الإعفاء من غرامة عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل حيث قام بتخفيض الغرامة لعدد من المراجعين فيما أحال عدد كبير منها إلى لجنة البت للنظر فيها فيما رفض السماح لعدة حالات من المكفولين على ذويهم بالعمل لدى منشآت وطالبهم بضرورة تعديل أوضاعهم بنقل كفالاتهم من ذويهم إلى المنشآت.
ورفض الزحمي الموافقة على جلب عمالة لمكتب توظيف عمالة نظراً لانتهاء رخصته وإيقاف تجديد الرخص المنهية من قبل الوزارة وعدم إصدار رخص جديدة ودعا مكتب آخر إلى ضرورة تقديم العقد المبرم بينه وبين احدى الشركات الوطنية لتوريد سائقي رافعات إليها نظراً لاشتراط تقديم رخص المركبات ضمن طلبات تصاريح العمل، مشيراً إلى أن العقد يغني عن تقديم الرخص نظراً لأن المكتب لن يوظف السائقين لديه.
الاستثناء من المؤهل الجامعي للمديرين لدى تجديد البطاقة وليس نقل الكفالة
أكد عبيد راشد الزحمي ان سنوات الخبرة الطويلة تغني عن تقديم المؤهل الجامعي للعاملين في وظائف المديرين لدى المنشآت في حال تجديد بطاقة العمل ولكن في حال نقل كفالة المدير من شركة لأخرى أو طلب تصريح عمل جديد فإنه يجب عليه تقديم المؤهل الجامعي الذي يعتبر شرطاً ضرورياً في شغل وظائف المديرين. وكان احد المديرين من الجنسية العربية تقدم بطلب استثناء من شرط المؤهل العلمي لنقل الكفالة إلى شركة جديدة لعدم حمله مؤهلاً جامعياً، وأشار الزحمي إلى ان الاستثناء من المؤهل يكون في حال ما استمر المدير في نفس الشركة ولدى تجديد بطاقة عمله حيث لن يطلب منه تقديمه لدى التجديد.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد