قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم العربي (ح.ع ـ 24 عاما ـ عاطل) بالحبس لمدة 3 أشهر وإبعاده عن أرض الدولة، وذلك عن تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، فيما قضت ببراءة الثاني (م.ع ـ 24 عاما ـ موظف) من تهمة المشاركة الإجرامية وتبديد أموال مملوكة للغير.
وكان المتهم الأول قد ارتكب تزويراً في صورتين لمحررين رسميين عبارة عن وكالتين خاصتين بالأسهم، والعائدتين للمجني عليهما الأول (أ.ح) والثاني (خ.م)، وذلك بأن اصطنعهما وأثبت فيهما ذات الصيغة المحررة فيها، وطبع عليهما أختام محكمة أبوظبي وغير أسماء الوكلاء الموجودين بصور الوكالات إلى اسم المدعو (ب.م) خلافاً للحقيقة،.
واستعملها بأن أرسلها إلى محاسب الشركة كمصور لمحررات رسمية صحيحة، وطلب منه تحويل قيمة الأسهم باسمه مع علمه بتزويرها، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 11 ألفاً و760 درهما قيمة الأسهم المباعة بطريقة احتيالية، بأن أرسل الصور المزورة إلى المحاسب مدعيا بأنه (ب.م) وطلب منه تحويل المبلغ لحسابه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الثاني بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وتبديد المبلغ المذكور، والمسلم له على سبيل الوكالة من إحدى شركات الخدمات المالية إضرارا بصاحب الحق.وشهد مدير العلاقات العامة أنه يقتصر نشاط الشركة على التداول في الأسهم المحلية من بيع وشراء.
وفيما يتعلق بالواقعة أوضح أن المجني عليهما حضرا لفرع الشركة في دبي وطلباً فتح حسابات تداول في الأسهم بموجب وكالات لعدة أشخاص، فتم فتح حسابات لهما، وبعد تحسن حالة السوق راجع المجني عليهما الشركة وطلبا بيع الأسهم الخاصة بهم بموجب الوكالات، وبالتدقيق في الحاسب الآلي تبين بأن بعض الأسهم الخاصة بالأسماء المدرجة في الوكالة قد تم بيعها.
ففوجئ المجني عليهما كونهما لم يبيعا أي سهم، وبالتحري عن الموضوع تبين اختفاء جميع الملفات الخاصة بالوكالات الممنوحة للمجني عليهم، وثبت لديهم بأن مبالغ قيمة الأسهم المباعة تم صرفها لشخص يدعى (ب)، وتم الاتصال بالمحاسب وبعرض الوكالات الأصلية عليه تيقن بأن الوكالات التي بحوزة المحاسب مزورة، فطلب الشاهد من الأخير تحويل قيمة الأسهم المباعة إلى أحد فروع الشركة في أبوظبي، واستلمها المتهم الأول من المتهم الثاني الذي يعمل صرافاً وتبين فيما بعد أنهما صديقان ويقيمان في نفس السكن.
دبي ـ سامية الحمودي