قضت محكمة السير والمرور بدبي برئاسة القاضي جاسم محمد إبراهيم بمعاقبة المتهم الآسيوي (م ف ـ 40 عاما، سائق حافلة لدى هيئة الطرق والمواصلات)، بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، وألزمته بالدية الشرعية كاملة بمبلغ مئتي ألف درهم تؤدى إلى ورثة المجني عليه الأول (ع ع)، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الحكم. وذلك عن تهمة قيادة المركبة بتهور واجتياز الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب بحادث أدى إلى وفاة المجني عليه الأول، وعن تهمة التسبب بإلحاق الأضرار بممتلكات الغير والتسبب خطأ بسلامة جسم عشرة أشخاص.

وكان المتهم قاد حافلة الهيئة في 13 من شهر نوفمبر الماضي بتهور ودون الأخذ بظروف الحال، واجتاز الإشارة الضوئية الحمراء بتقاطع المرقبات دون المبالاة بنظام عمل الإشارات الضوئية وبحركة سير المركبات بالطريق، وبسبب عدم إحكامه السيطرة على مقود المركبة انحرف إلى جهة اليسار وصدم مركبة ثانية، وواصلت الحافلة اندفاعها إلى الأمام وصدمت مركبة ثالثة.

ومن شدة الصدمة اندفعت المركبة الثالثة إلى الأمام واصطدمت بمركبة رابعة، بينما واصلت الحافلة اندفاعها لتصطدم بمركبة خامسة، والتي اندفعت بدورها للأمام وصعدت رصيف الشارع واستقرت بعمود الإنارة وتدهورت ثم استقرت فوقها الحافلة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 11 من المجني عليهم، ووفاة المجني عليه الأول، والمساس خطأ بسلامة جسم بقية المجني عليهم، وإلحاق الأضرار بالمركبات المملوكة للغير.وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء ما كان متوقفا أمام الإشارة الضوئية الحمراء، اندفعت المركبة أماما ولم يتمكن من السيطرة عليها بسبب خلل في الفرامل، ومن ثم انحرف بها يسارا ما أدى إلى وقوع الحادث.

إلا أن ثلاثة من المجني عليهم شهدوا بأنهم ساعة الحادث كانوا في الحافلة وبوصولهم للتقاطع كانت الإشارة حمراء والمتهم تجاوزها، وثبت بتقرير إدارة المشاغل الفنية بخصوص الحافلة أن جميع إطاراتها بحالة جيدة وصالحة للسير وأن الفرامل تعمل بصورة جيدة.

دبي ـ سامية الحمودي