أكد علي ماجد المطروشي رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي أن تعديلات القانون الاتحادي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات ستضرب بيد من حديد كل من يحاول التحايل على القانون، وخاصة فيما يتعلق بحيازة الألعاب النارية والاتجار بها.

وستشدد العقوبات مع فرض الغرامات ضد الأشخاص الذين يدخلون للدولة بطرق ملتوية أية أنواع من الذخائر أو الألعاب النارية أو يتم تخزينها بصورة سيئة، والتي تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، حيث ستصل في بعض العقوبات في حال إقرار القانون إلى السجن المؤبد.

مشيراً إلى أن الأفراد الذين سيستوردون أو يجلبون معهم بأي طريقة كانت ألعاباً نارية بكميات كبيرة أو بعض الأنواع الخطرة ذات التأثير القوي للاستخدام الشخصي ودون الحصول على ترخيص، سيعاقبون ببنود القانون الجديد، وسيستثنى منها فقط الألعاب النارية الصغيرة السلمية والتي لا تهدد حياة الشخص أو غيره.

وأوضح المطروشي أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مع إدارة الدفاع المدني وممثلين من وزارة الداخلية في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع القانون والوقوف حول التعريفات التي تحتاج لتفصيل مثل قانون المتفجرات وناريات السفن والطائرات والأسلحة بشكل عام.

بالإضافة إلى مناقشة استيراد وتصدير الأسلحة التي تستخدم في الأغراض السلمية واقتناء الأسلحة الأثرية وأسلحة الصيد بالنسبة لأفراد المجتمع، وتم إضافة بعض الأسلحة الحديثة في تعديلات القانون لكونها أسلحة جديدة ولم تدرج في القانون الصادر في سنة 1976، ومنها الأسلحة الضوئية والضغط الهوائي والصعق الكهربائي، وسيتم تقنينها بإصدار ضوابط تحدد اقتنائها واستخدامها.

كما تمت مناقشة شروط تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والأشخاص المصرح لهم بالحصول على الترخيص واقتنائها، علاوة على تحديد مدة الترخيص المسموح بها، وتم عرض بعض الاقتراحات المتعلقة بعقوبات المحلات المرخصة وغير المرخصة.

بحيث ستعامل الجهات المختصة في حال نتجت أي إصابة أو وفاة أشخاص أثناء عملهم في المحلات المرخصة والتي تتبع الشروط المقررة، (إصابة عمل) بحسب طبيعة الإصابة والتي قد تنتج في بعض الأحيان بسبب خطأ العامل أثناء عمله، في حيث ستعاقب المحلات التي تتبع الطرق الملتوية وغير المرخصة بعقوبات مغلظة ورادعة، وخاصة في حال نتجت كوارث أو إصابات في الأرواح والممتلكات العامة.

وكانت اللجنة قد عقدت لقاءات سابقة مع ممثلي الحكومة لإدخال التعديلات التي ارتأتها اللجنة بعد دراستها للمشروع والاستماع للرأي القانوني فيه، خاصة أن مشروع القانون احتوى على (75) مادة تضمنت الأحكام العامة، والأحكام الخاصة بتنظيم الأسلحة النارية والذخائر واقتنائها، والأحكام الخاصة بتنظيم حيازة المتفجرات والألعاب النارية ونقلها واستعمالها وتخزينها والاتجار بها، والأحكام الخاصة بالعقوبات.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة تعديلاتها على المشروع مع إدارة الدفاع والداخلية باجتماعها المقبل في 14 من شهر إبريل الحالي للتوصل للتقرير النهائي وعرضه في المجلس الوطني الاتحادي. حضر الاجتماع من الأمانة العامة الأستاذ الدكتور محمد السناري المستشار القانوني والخبير الدستوري للمجلس الوطني، والدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، ومريم عبدالكريم أمين سر لجنة، وآمنة الشهياري باحث لجنة.

دبي ـ سامية الحمودي