قرر مجلس الخدمة المدنية التعميم على الجهات الحكومية الاتحادية كافة لتطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1981 والذي نصت المادة الأولى منه على انه «تكون مدة التجاوز للاستثناء في الترقية ستة أشهر من البقاء في الدرجة طبقا للجدول المرفق بقانون الخدمة المدنية دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية».

وكان مجلس الخدمة المدنية قد تدارس في جلسته بتاريخ 24 مارس الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1981 بشان تحديد مدة الاستثناء من مدة البقاء في الدرجة الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وبعد الدراسة قرر مجلس الخدمة المدنية التعميم على جميع الجهات الحكومية الاتحادية لتطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء. وجاء في التعميم «بأن ديوان الخدمة المدنية إذ يعمم قرار مجلس الخدمة المدنية ليرجو من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية كافة الالتزام بما ورد به».

(وام)