شهد اليوم المفتوح الأسبوعي لوزارة العمل في ابوظبي اقبالا كبيرا من جانب المراجعين الذين بلغ عددهم اكثر من 200 مراجعا، وتنوعت المشاكل التي حملوها للعرض على مسؤولي الوزارة بين الإعفاء من غرامات عدم انتهاء او تجديد بطاقات العمل والذين بلغت نسبتهم نحو 70% من اجمالي المراجعين .

فيما تراوحت نسبة الـ 30% الباقية من مشاكل وطلبات المراجعين بين معاملات تصاريح عمل مرفوضة من لجنة تصاريح العمل واخرى بها نواقص بالإضافة الى طلبات استثناء من شروط المكفولين على ذويهم لعمل البعض على كفالة الأخ والأخت او العم بدلا من كفالة الأب او الزوج وحالات استثناء اخرى لعمالة بلغت الحد الأقصى للسن القانوني للعمل وهو 60 عاما.

وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي الذي التقى مراجعي اليوم المفتوح ان جميع حالات الاستثناءات من غرامات بطاقات العمل التي لم تصدر وغير المجددة احيلت إلى اللجنة المختصة للبت فيها واتخاذ القرار النهائي بشأنها، مشيراً الى ان الكثير من هذه الحالات يتم رفضها من قبل اللجنة لعدم وجود مبررات للإعفاء من الغرامات وخاصة تلك المتراكمة على المنشآت منذ سنوات ولم تتقدم لإلغائها وتسوية اوضاع العمالة خلال المهلة الأخيرة للمخالفين.

واضاف ان بعض الحالات التي شهدها اليوم المفتوح تتمثل في الاستثناء من شرط جنسيات العمالة والمعروف «بتنوع الثقافات» تطبيقا للقرار الوزاري بهذا الشأن والذي يدعو الى عدم التركيز على جنسيات معينة في طلبات تصاريح العمل سواء الفردية او الجماعية وانما يجب عليها تنويعها بما يتناسب ونشاط المنشأة.

ودعا العمال الذين تجلبهم المنشآت للعمل لديها عدم سداد أي مبالغ مالية نظير استقدامهم نظرا لأن كل تكاليف جلب وتشغيل العمال تتحملها المنشآت وفقا لقانون العمل الذي يحظر قيام اصحاب العمل بتحصيل اي تكاليف من العمال.

واوضح انه لا يمكن تنشيط بطاقة عمل ملغية للعامل الذي يغادر الدولة لقضاء الإجازة ويبقى خارجها لأكثر من ستة اشهر وعلى المنشأة في هذه الحالة ان تقوم بالإلغاء للعامل ـ «إلغاء عامل خارج الدولة» ـ وسداد الغرامة المالية المترتبة على انتهاء بطاقة العمل ومن ثم التقدم بطلب تصريح عمل جديد للعامل.

إلغاء التصريح بعد دخول الدولة يترتب عليه حرمان العامل

قال صالح الجابري ان العامل الذي دخل بتصريح عمل جديد وتم استكمال اجراءات توظيفه او لم تستكمل وتم الإلغاء له حتى وإن لم يعمل او تصدر له بطاقة عمل فإنه يحصل على حرمان من العمل بالدولة لمدة ستة اشهر تنفيذا للقرار الخاص بنقل الكفالة واللائحة التنفيذية لها والتي تنص على ان أي عامل تنتهي علاقة عمله بالدولة بإلغاء كفالته فإنه لا يصدر له تصريح عمل جديد إلا بعد مرور ستة اشهر على الإلغاء ومغادرة الدولة.

واضاف ان العبرة هنا باستخدام تصريح العمل، حيث يسجل على المنشأة في سجلات الوزارة، وبالتالي فإذا تم الإلغاء والمغادرة يتم خصمه ويترتب على ذلك حرمانه من العمل، ولكن اذا لم تستخدم المنشأة التصريح فإنها يمكن ان تستبدله بعامل آخر خلال فترة الصلاحية الممنوحة لها.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد