أكد صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان مغادرة العامل للدولة والغاءه من قبل الجنسية والإقامة لا يعني خصمه من سجلات الوزارة وأن المنشأة تتحمل أية غرامات تترتب على عدم اصدار او تجديد بطاقة عمله في القترة التي تلي انتهاء البطاقة ولم تقم بتجديدها.

مشيرا الى انه يجب على المنشأة التي تقوم بالإلغاء لأي عامل من قبل الجنسية والإقامة ومغادرته للدولة ان تقوم ولاتتقاعس عن الغاء كفالته وبطاقة عمله وخصمه من سجلات الوزارة ومن المنشأة. وكان صاحب احدى المنشآت تقدم بطلب اعفاء من الغرامة لانتهاء بطاقة عامل باكستاني الجنسية تم الإلغاء له ومغادرته الدولة يوم 24 نوفمبر 2005 .