ذكر الدكتور جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الغرامات التي ستفرضها وزارة الاقتصاد على التجار الذين يخالفون أسقف الأسعار التي حددتها الوزارة موجودة في نص القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأفاد بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تشكلت بناء على القرار ذاته تتكون من 23 جهة من مختلف الدوائر المحلية والاتحادية وجمعية حماية المستهلك في الإمارات إحداها تمتلك صلاحيات إصدار القرارات في كل ما يخص حماية المستهلك، والموافقة أو الرفض على رفع أسعار أي سلعة من السلع بناء على دراسات ووفق نسب معينة تحددها اللجنة العليا لحماية المستهلك لا صاحب السلعة مقدم طلب الزيادة.

وأضاف د. السعيدي ورد في القانون أيضاً أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتصل إلى إغلاق المتجر إذا لم يرتدع المورد). وهذا يعني أن فرض الغرامات موجود في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 ووزارة الاقتصاد هي الجهة المناط بها تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك فلها الحق في فرض غرامات ومخالفات على كل من يخالف لوائح الأسعار التي تصدر عن وزارة الاقتصاد.

وبحسب د. السعيدي كل السلع تشملها هذه الغرامات في حال الزيادة فيها وهناك حد للغلاء وهو 15% ينبغي ألا تتجاوزه السلع.

الشارقة ـ زاهر العلي