أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا صادرا عن محكمة استئناف عجمان الاتحادية يقضي بإلزام شركة تأمين ، سداد 500 ألف درهم تعويضا لطفل أصيب بحادث مروري في عجمان تسبب بنسبة عجز 40 % وألزمت الشركة رسم ومصروفات طعنها ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمصاب وأمرت بمصادرة التأمين.

وتوصف حال المصاب بكسر مضاعف بعظمتي الساق اليسرى وفقد للجلد حول الكاحل الأيسر، وفقد جزء من عظمة النتوء الداخلي للكاحل الأيسر، و سبق أن أجريت له عملية تثبيت الكسر (عظمة الشظية) وترقيع عظام ومكان الجلد المفقود وشفى بعاهة مستديمة و يعاني من كدمات شديدة بالوجه والفم وجروح قطعية (داخل الفم) وكسر في عظم الفك العلوي بالمنطقة الأمامية أدى إلى فقد الأسنان الأمامية فضلاً عن الآلام النفسية التي لحقت به من جراء الحادث .

وتشير الوقائع إلى أن والد الطفل المصاب تقدم بدعوي طالب فيها شركة التأمين (المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث المروري) بأن تؤدي له مبلغ 10 ملايين و200 ألف درهم والفوائد التأخيرية، و كانت محكمة أول درجة قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمصاب 100 ألف درهم فاستأنفت الشركة و قضت محكمة الاستئناف بجعل المبلغ 500 ألف درهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قدر التعويض المستحق للمطعون ضده الأول كحكومة عدل واحتسب التعويض عن الضرر إجمالاً. دون أن يبين عناصره في حين أنه يستحق عنه دية 50000 درهم باعتبار أن نسبة العجز تقدر 40؟ ، كما رفض دعواها الفرعية إعمالاً لنص المادة 1028/1 معاملات مدنية.