أكد معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة أن مشروع قانون مراكز الإخصاب في الدولة قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ويناقش حالياً من قبل لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي يخول الجهات الصحية الرسمية حفظ وتجميد الأجنة وفق ضوابط ومعايير صارمة ولا يسمح للقطاع الخاص بممارسة هذا الدور تجنباً لحدوث أي تجاوزات.

وقال معاليه في تصريح لـ «البيان» ان لجنة المجلس الوطني ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع علماء الدين في الدولة لحل الجدل القائم حوله، مشيراً إلى انه سيتم عقب ذلك رفع مشروع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمصادقة عليه وإقراره.

وعلمت «البيان» أن القانون الجديد حدد شروطاً صارمة لاستخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب ومنها ألا يزيد عدد الأجنة أو البويضات المنقولة على ثلاثة إذا كان سن الزوجة (35) خمسة وثلاثين سنة فأقل ولا يزيد على أربع فيما زاد على هذه السن، وان تحفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لإنجاب مستقبلي لصالح الزوجين لمدة لا تزيد على خمس سنوات طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

والحصول على موافقة الزوجين الكتابية سنوياً وتدوينها في سجلات المختبر بشأن رغبتهما في الإبقاء على حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة وإخطار الوزارة بذلك، وإتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة والبويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة عند وفاة أحد الزوجين أو في حالة الطلاق، وذلك بتركها دون عناية طبية، وإتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة بناءً على طلب الزوجين.

ويلتزم المركز المرخص له بممارسة تقنيات المساعدة على الإنجاب وفق شروط وضوابط منها أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة، وأن تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بموافقة كتابية من الزوجين.

وأن يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند التلقيح وعند زرع البويضة الملقحة وألا يكون في تقنية المساعدة على الإنجاب خطر على حياة الزوجة أو ضرر بليغ على صحتها طبقاً للمتعارف عليه طبياً ويثبت ذلك بشهادة من طبيب أخصائي وتتم تقنية المساعدة على الإنجاب على يد متخصصين مؤتمنين طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وان تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بحضور الزوج إلى مركز الإخصاب.

وتشتمل تقنيات المساعدة على الإنجاب تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي للمرأة (IUI). وتلقيح البويضة مجهرياً بحيوان منوي خارج جسم المرأة (IVF) أو الحقن المجهري (ICSI) واستعمال الأجنة لاحقاً، وإدخال بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية (GIFT)، وأجنة، ( ZIF). أية تقنيات تلقيح معتمدة عالمياً، ويتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة الإشراف والرقابة

وسيتم فور إقرار القانون تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالدولة تتبع وزارة الصحة تضم في عضويتها عناصر فنية وشرعية وتختص بالإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، وستقوم اللجنة بالتوصية بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها، وذلك بعد التأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. ويشترط لترخيص إنشاء مركز في الدولة توفير اثنين من الأطباء المختصين في الإخصاب على الأقل على أن يكون أحدهما على الأقل مسلماً واثنان من أخصائيي الأجنة على الأقل، على أن يكون أحدهما على الأقل مسلماً.

دبي ـ عماد عبدالحميد