يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة في دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها بعد غد الثلاثاء مشروع قانون المساءلة الطبية بناء على تقرير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس.
ووفقا للمشروع فإنه يحظر الاستنساخ البشري ولا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بان الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة وانه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل فيجوز إجراء عملية إجهاض بشروط.
وينص المشروع انه يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية الأزمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى. وإنه يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو كان مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة.
وحظر مشروع القانون مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية الطبية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قسمة هذا القسط كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين عن العاملين لديه في هذه الحالة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد