أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بتعويض ولي أمر 15 ألف و750 درهماً تعويضاً عن إصابة كريمته «ابنته» بحادث مروري وألزمت ولي الأمر «الطاعن» الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها «شركة تأمين» وأمرت بمصادرة التأمين.
وأشارت الوقائع إلى أن الطاعن وزوجته بصفتهما والدي الطفلة نشوى أقاما الدعوى رقم 251 لسنة 2003 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضدها مطالبين القضاء لهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما وبطفلتهما من جراء الحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمنة لدى المطعون ضدها، والذي أدين عن ذلك جنائياً.
وقالا شرحاً لدعواهما، إنه بتاريخ السابع والعشرين من فبراير 2002 تسبب سائق مركبة أخضر عمومي أبوظبي والمؤمنة لدى المطعون ضدها بإصابة الطفلة نشوى، عندما كانت تقطع من إحدى ممرات المشاة بشارع خليفة بأبوظبي، وألحق بها إصابات في الرأس وكسر بعظمي الساق الأيسر، فكانت الدعوى.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته ولياً شرعاً لابنته القاصرة نشوى مبلغاً قدره 70 ألف درهم فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بجلسة بتعديل الحكم المقضي به ليكون مبلغ التعويض 15 ألف و750 درهما فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
أبوظبي ـ «البيان»