استحدثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مؤخراً قسماً جديداً ضمن إدارة الاشتراكات بهدف تسجيل مواطني دول التعاون والرد على استفساراتهم سواء عن طريق الهاتف أو من خلال موقع الهيئة على الانترنت، أو عن طريق المقابلة الشخصية واستقبال مندوبي الوزارات والهيئات والمؤسسات وأصحاب العلاقة بشكل شخصي وتسليمهم الدليل التطبيقي لإجراء قانون مد الحماية والنماذج الخاصة بكل دولة وذلك في إطار آليات تنفيذ أحكام قرار مد الحماية التأمينية على أبناء مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الى أن قرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم من شأنه تعزيز شعور المواطنة ويضمن للخليجيين وأسرهم الأمن والضمان الاجتماعي وسيلعب دورا كبيرا في تشجيع الاستثمار الخليجي، وانتقال رؤوس الأموال وتسهيل انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس وتبادل الخبرات خصوصا مع التوقعات التي تشير إلى أن معدل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس سيرتفع خلال السنوات المقبلة نظرا للتأثيرات الاقتصادية للعولمة التي ستطال مختلف بلدان العالم ومن ضمنها الدول الخليجية ويعفي أصحاب الأعمال من الالتزام بدفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفيهم.

وذكر فهيم فاضل القباطي مدير إدارة الاشتراكات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمد الحماية التأمينية من خلال عدد من الآليات الإجرائية إيمانا منها بأهداف القرار الذي والوصول إلى وحدة خليجية في خدمات التأمين الاجتماعي، وتحقيق تغطية تأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين المواطنين العاملين داخل الدولة وخارجها من حيث الحقوق التأمينية.

ولفت مدير إدارة الاشتراكات إلى أن هذه الندوات التعريفية قد حققت أهدافها في تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم تسجيل نحو 87 ملفا خاصا بمواطني دول التعاون العاملين في دولة الإمارات من أصل نحو 3500 موظف، ويقوم القسم يوميا بالتدقيق عليها وإرسالها إلى دولهم ليتم تسجيل هؤلاء الموظفين كل حسب دولته، وتتوقع الهيئة زيادة أعداد المسجلين تباعا، نظرا للتوعية المكثفة التي قامت بها الهيئة لتفعيل القرار.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يقتصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع عدم الإخلال بما جاء في نظام مد الحماية يطبق نظام تأمين إصابات العمل بالنسبة للموظف أو العامل الإماراتي وفقا للأحكام المعمول بها في دولة مقر العمل، وإذا قلت حصة صاحب العمل حسب قانون التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل عن نسبة الـ 15% يتحمل الموظف أو العامل فرق النسبة، علما بأن راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص يحدده عقد العمل بما لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على خمسين ألف درهم.

أبوظبي ـ «البيان»