أعلنت وزارة الداخلية أن تطبيق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية السوداء سيبدأ العمل بها مع دخول الدقيقة الأول من الأول من مارس المقبل على مستوى الدولة مشيرة إلى أن الوزارة بدأت حملات توعية بالتعاون مع إدارات المرور للتعريف بالتعديلات الجديدة ونظام النقاط السوداء.

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الوزارة أن قرار تطبيق تعديلات قانون المرور الاتحادي ونظام النقاط السوداء التي يبلغ أقصاها 24 نقطة يهدف إلى السيطرة على السائقين غير الملتزمين والتغليظ في العقوبة التي أصبحت من الأدوات الرئيسية لكبح هؤلاء بحيث يصبح سائق المركبة أو مستخدم الطريق رقيبا على نفسه وحريصا على عدم ارتكاب أي مخالفة نتيجة للتشديد في العقوبات المقررة.

وأشار الشعفار إلى أن زيادة عدد السكان التي رافقها زيادة في أعداد المركبات كانت من أهم العوامل التي ساهمت في رفع نسبة الحوادث المرورية وزيادة أعداد الوفيات والإصابات من مختلف الجنسيات. وقال إنه أمام هذا الواقع كان لا بد من تطبيق نظام النقاط السوداء والتشديد في العقوبات للحد من الوفيات وإيجاد بيئة آمنة على الطرق في الدولة بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة للحد من الحوادث وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأكد الفريق سيف الشعفار على أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تؤكد على تحقيق السلامة المرورية والمحافظة على أرواح الناس وإيجاد الأمن على طرقنا ومن ثم فإن سموه لن يتوانى عن تعديل العقوبات المنصوص عليها في نظام النقاط السوداء وفي قانون المرور الاتحادي وفق الصلاحيات التي منحها له القانون من أجل تحقيق أعلى مستوى من السلامة المرورية.

وقال إن النقطة السوداء التي يمر عليها عام سيتم إلغاؤها إذا لم تصل عدد النقاط خلال نفس الفترة إلى 24 نقطة مع عدم إلغاء الغرامة المالية المحددة للمخالفة. وتنص المادة الأولى من نظام النقاط السوداء على أن النقاط المرورية هي عدد من النقاط يتم تحديدها ويحملها سائق المركبة المخالفة مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكابها.

وحددت المادة الأولى من النظام الحد التراكمي للنقاط عندما يصل عدد النقاط المرورية إلى 24 نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة، أما سجل المخالفات المرورية فهو السجل الذي تدون فيه المخالفات المرورية للسائق وتاريخ ارتكابها وعدد النقاط المرورية التي يتم تحميلها عليه مقابل كل مخالفة ويعني التكرار وفق بلوغ الحد التراكمي أكثر من مرة خلال سنة.

وتنص المادة الثانية من النظام أن ينشأ لدى إدارة المرور سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها ويحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية ويتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط. كما تنص المادة الثانية على انه إذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي يتم محو ثماني نقاط من مجموع نقاطه ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.

وتنص المادة الثالثة من القرار انه يعتبر قائد المركبة مرتكبا سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي وتتخذ ضده الإجراءات التالية: حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية وحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في احد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة.

وبالنسبة لحاملي رخصة القيادة المؤقتة « تحت التجربة» فإنه إذا بلغ السائق الحد التراكمي تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه دورة إعادة تأهيل السائقين في احد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها إدارة المرور. وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة تلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

ووفقا للمادة الخامسة من القرار فانه يستثنى من الحجز المركبات المملوكة للحكومة أو إحدى الشركات أو الهيئات التابعة لها. كما تنص المادة السادسة على أن يطبق نظام النقاط المرورية على المخالفات الحضورية والغيابية وفقا للمحدد بالجدول المرفق وتقوم إدارة المرور بإخطار المالك بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة وإذا كانت المخالفة غيابية وكان سائق المركبة غير مالكها يتم إخطار المالك بضرورة التنبيه على السائق المخالف لمراجعة إدارة المرور خلال شهر من تاريخ الإخطار فإذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة وكان ذلك ناجما عن تقصير من المالك تحجز المركبة لمدة شهر.

وحول قواعد وإجراءات الضبط المرور أوضحت المادة السابعة من النظام انه إذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو تجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز تحجز المركبة لمدة شهر وتحجز رخصة القيادة لمدة سنة . ولا تعاد إليه إلا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر.

وتنص المادة الثامنة على أن يسري تطبيق هذا القرار على جميع السائقين الحائزين على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات متى ما ارتكبت المخالفة في الدولة وفيما عدا احتساب النقاط المرورية يطبق هذا القرار على الأشخاص المسموح لهم بقيادة المركبات داخل الدولة بمقتضى رخصة دولية أو أجنبية. وتحسب المدد المنصوص عليها في هذا القرار بالتقويم الميلادي وتلغى أحكام القرارات السابقة الأخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القرار على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2008.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي