علمت «البيان» أن القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام حدد عملية إشهار الجمعيات والترخيص لها بممارسة النشاط من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الاشهار والترخيص، مطالبا في الوقت ذاته الجمعيات المشهرة أو المرخص لها بموجب أنظمة خاصة أو أوامر محلية بتعديل نظمها والتقدم بطلب اشهارها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

واعتبر القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه الجمعيات التي لا تعدل أوضاعها «منحلة» وتقوم الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول اليها تلك الأموال.

التفاصيل في المحليات

دبي ـ عادل السنهوري